قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الثاني — تنظيم المهنة
المادة 33
يؤسس مجلس أعلى للمحضرين يكلف بدراسة كل المسائل ذات الطابع العام والمتعلقة بالمهنة.
يحدد تشكيلته وصلاحياته وقواعد تنظيمه وكذا سيره عن طريق التنظيم.