قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تؤسس مكاتب عمومية للمحضرين القضائيين لدى المحاكم.
يحدد الاختصاص الاقليمي لكل مكتب بدائرة الاختصاص الاقليمي للمحكمة التابع لها.
يحدد عدد المكاتب العمومية للمحضرين عن طريق التنظيم.