قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثالث — شكل العقود
المادة 20
تحرر العقود من قبل المحضر ويحدد شكلها ونوعها وفقا للتشريع المعمول به.