قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الثاني — حالات التنافي
المادة 17
في الحالات المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون ينبغي على المحضر أن يرد نفسه مباشرة ويجوز للطرف المعني أن يلتمس من رئيس المحكمة بناء على عريضة، إصدار الأمر برده.