قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 14
دون الاخلال بالعقوبات الجزائية والمسؤولية المدنية التي تنص عليها التشريعات المعمول بها، يمكن أن ينجر عن كل تقصير من طرف المحضر في التزامات عمله، اما إيقافه مؤقتا أو خلعه وذلك حسب الكيفيات التي ستحدد عن طريق التنظيم.