قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 13
يتقاضى المحضر أتعابه مباشرة من زبائنه حسب التعريفة الرسمية المحددة عن طريق التنظيم، ويسلم لهم وصلا بذلك.
ويتقاضى اتعابا على خدماته لدى المحاكم والمجالس القضائية وفق الشروط المحددة عن طريق التنظيم.