قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الأول — أحكام عامة › الفصل الأول — مهام المحضرين
المادة 11
يتعين على المحضر في اطار اختصاصه وصلاحياته أن يقوم بمهامه عندما يطلب منه ذلك الا في حالة ما اذا نص القانون على خلاف ذلك.