قانون رقم 91-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد القوعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء
المادة 6
يحدث في محررات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 038-302 ويحمل عنوان " تنفيذ أحكام القضاء المقضي بها لصالح الافراد والمتضمنة ادانات مالية للدولة وبعض الهيئات.
أُلغي بموجب قانون رقم 21-16 (ج.ر عدد 100 لسنة 2021)