قانون رقم 91-02
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-02 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يحدد القوعد الخاصة المطبقة على بعض احكام القضاء
المادة الأولى
يمكن الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري المستفيدة من أحكام القضاء الصادرة في النزاعات الواقعة بينها والمتضمنة إدانات مالية، أن تحصل على مبلغ الادانات لدى الخزينة بالشروط المحددة في المواد 2 و 3 و 4 من هذا القانون. 23 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة