قانون رقم 91-01 · ج.ر عدد 2 لسنة 1991 معدَّل
قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.