قانون رقم 91-01
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-01 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام مهنة 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991. يتعلق بتقاعد ارامل الشهداء. 24
المادة الأولى
تطبق على أرامل الشهداء، اللواتي يمارسن أو مارسن نشاطا مهنيا الاحكام الخاصة بالمجاهدين في مجال التقاعد المنصوص عليها في القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المشار اليه اعلاه