الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 8
في اطار دعم الادماج الاقتصادي للمجاهدين الذي أقره ونظمه القانون رقم 80-12 المؤرخ العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
4 - مساهمة من الميزانية بمبلغ اثنى عشر مليار دينار | (12.000.000.000 دج) تخصص لبرنامج التطهير المالي للمؤسسات العمومية.
5 - رصيد قدره مليار دينار (1.000.000.000 دج) يخصص لتغطية التبعيات اللاحقة بالمؤسسات العمومية في اطار تنفيذ سياسة التهيئة العمرانية حسب الكيفيات المحددة عن طريق التنظيم. فمن شأن هذا الرصيد أن في 31 ديسمبر 1989 المتضمن قانون المالية لسنة 1981 - يستعمل عند اللزوم، لتغطية النفقات المدعوة " منشآت يجوز منح تسبيقات من الخزينة الهدف منها تقديم قروض قابلة للتسديد للمجاهدين في الحدود المقررة في الملحق الأول ميزانية التجهيز للدولة