قانون رقم 90-37
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-37 مؤرخ 1834 في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن المخطط الوطني لسنة .1991 1984
الباب الثاني — الاهداف العامة
المادة 4
تسهر المحاكم على التطبيق الدائم لأحكام القانون التجاري والقانون المدني التي تنظم شفافية المعاملات التجارية والعلاقات القانونية والاقتصادية التي يقوم عليها تحقيق كافة الاهداف المحددة في المادة 3 أعلاه.
التوازنات العامة للاقتصاد