الباب الاول — احكام عامة
المادة الأولى
طبقا للدستور وعملا بالمادة 14 المتممة من القانون رقم 88-02 المشار اليه أعلاه، يحدد هذا القانون لسنة 1991 توجهات المخطط الوطني وأهدافه وأولوياته المتمحورة حول :
التنظيم المنسق والديناميكي للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية القائمة على قواعد التسيير السليم للاقتصاد | الوطني وعلى توزيع المداخيل قصد حماية الفئات الاجتماعية | الاكثر حرمانا.
- التوزيع الواضح للمسؤوليات والمهام بين الادارة والاعوان الاقتصاديين الذين تنظمهم قواعد السوق.
نهج السير الديمقراطي في نظام التخطيط وفي نظام التسيير الاجتماعي في المؤسسات.
- تحسين احتياطات الصرف لبنك الجزائر وهيكلة الدين والاستدانة الخارجيين.