الباب الثالث — قواعد تسيير الاقتصاد
المادة 12
ينبغي قصد مضاعفة الانتاجية، مواصلة التطهير الاقتصادي والمالي عبر :
- تحسين قواعد وشروط تمويل الاقتصاد وتنشيط التنافس بين البنوك وإقامة سوق مالية.
- تنظيم التطهير التقني والاقتصادي والمالي للمؤسسات العمومية.
- ازالة اسباب التمويل التضخمي للاقتصاد،
- تعبئة الادخار وتنمية الأدوات المالية وضع شروط تجسيد الاصلاح الجبائي قصد :
امتصاص الربوع الناتجة عن المضاربة تحفيز النشاط الانتاجي تحسين المردود الجبائي وضمان الانصاف حيال الضريبة،
- التحكم في تكوين الاسعار ومراقبة الشروط الاقتصادية لتكوينها في السوق إضافة الى تطوير الادوات الناجعة لدعم القدرة الشرائية للفئات المحرومة،
- تطوير التنافس في المجال التجاري الداخلي والخارجي قصد تحسين تلبية الطلب الاولوي وتقليص تكاليف الخدمات وتشجيع النوعية وحماية المستهلك.