الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر
المادة 93
يدخل النظام الجزافي حيز التنفيذ وجوبا اعتبارا من يوم فاتح يناير ولا يمكن تغييره خلال الفترات المشار إليها في المادة 89 أعلاه، ما لم يحدث تغيير في النشاط، أو إقرار تشريع جديد.
غير أنه، إذا اتضح أن الاساس السنوي المعتمد لفترة فرض الضريبة حسب النظام الجزافي، يزيد بأكثر من نسبة 30 عن رقم الاعمال المحقق فعلا ، فإنه يمكن مراجعة العقد عند نهاية السنة الأولى، بناء على طلب من المدين بالضريبة وبعد فحص تجريه مصلحة الضرائب.
" المادة 94 : يتعين على المدينين بالضريبة الخاضعين للنظام الجزافي أن يحتفظوا بفواتير ممونيهم وسجل يومي مرقم وموقع عليه من قبل مصالح الضرائب يسمح باقرار مبلغ الاعمال المنجزة، وأن يقدمها إلى أعوان الضرائب المختلفة وغيرهم من الاعوان المؤهلين.
كما يتعين عليهم موافاة مصلحة الرسوم على رقم الاعمال التي يتبعون لها، قبل فاتح مارس من كل سنة، بنسخة من التصريح المنصوص عليه في المادة 457 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
" المادة 95 : لا يمكن منح الاستفادة من النظام الجزافي إلى :
الخاضعين للرسم على القيمة المضافة، الذين يبيعون الى مدينين بالضريبة آخرين
- المدينين بالضريبة الذين يقومون بعمليات تصدير
- الاشخاص الذين يبيعون الى مؤسسات مستفيدة من الاعفاء المنصوص عليه في التنظيم المتعلق بالمحروقات والى مؤسسات تستفيد من نظام المشتريات بالاعفاء من الرسم.
الفرازين وتجار المواد وما شابههم، ومنظمي الحفلات الفنية والالعاب والتسليات بمختلف أنواعها.
لا يمكن أن يمنح النظام الجزافي إلى المدينين بالضريبة الجدد، الا اعتبارا من فاتح يناير من السنة التي تلي سنة مباشرتهم لنشاطهم، وشريطة أن يكونوا قد مارسوا نشاطهم لمدة ستة أشهر على الاقل.
وفي حالة العكس، لا يمكن أن يستفيدوا من هذا النظام، الا اعتبارا من يوم فاتح يناير للسنة الثانية من نشاطهم، غير أنه يرخص للمدينين بالضريبة باختيار نظام فرض الضريبة حسب رقم الاعمال الحقيقي شريطة أن يمسكوا محاسبة مثبتة مطابقة لاحكام المادتين 9 و 10 من القانون التجاري.
ويجب أن يقع هذا الاختيار قبل اليوم الأول من شهر فبراير للسنة الأولى، لكل فترة فرض الضريبة حسب النظام الجزافي، ويسري هذا الاختيار لمدة سنتين ولا يمكن تعديله خلال هذه الفترة.