الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الاول — احكام جمركية
المادة 88
تعدل أحكام المادة 19 من القانون رقم | 79-07 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون | الجمارك وتتمم كما يلي :
الجمارك وتتمم كما يلي :
" المادة 29-1 ) بدون تغيير
(2) - تسهيلا لقمع الغش، يمكن تمديد عمق المنطقة البرية 30 كيلومترا وذلك الى غاية مسافة معينة تحدد بقرار من المدير العام للجمارك بعد استطلاع رأى الولاة المختصين إقليميا . 3 ( ............. بدون تغيير ...........