قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 7
تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم الممثالة بمقطع 20 تحرر كما يلي : ९९ المادة 8-20 : تستفيد المؤسسات الجديدة للاسترجاع من اعفاء كلي من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة ثلاث سنوات ابتداء من السنة الأولى من دخولها حيز النشاط.