الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 79
تطبق التخفيضات التالية على الدخل الخاضع لضريبة الدخل : 40 % عندما يتم التنازل في أجل يزيد عن ست ( 6 ) سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو انشائه . 30 % عندما يتم التنازل في اجل يتراوح من 3 الى ست ( 6 ) سنوات اعتبارا من تاريخ شراء الملك المتنازل عنه أو انشائه.
د - التزامات المكلفين بالضريبة
" المادة 80 : يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يحققون فوائض القيمة المشار اليها في المادة 77 أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة اجراء العمليات التي نتج عنها الدخل الخاضع للضريبة تصريحا خاصا يرسلون الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود الاملاك المتنازل عنها .
ويقدم مطبوع التصريح من قبل الادارة الجبائية. | ثامنا - الأحكام المشتركة بين مختلف اصناف الدخل 1 فوائض القيمة المحققة في نطاق نشاط تجاري أو حرفي أو فلاحي أو حر.
" المادة 81 : 1 - تسرى على الاشخاص الطبيعيين ايضا الأحكام المتعلقة بشروط اعفاء أو فرض الضريبة على فوائض القيمة الناتجة عن التنازل الكلي أو الجزئي عن عناصر الاصول ذات الطابع العقاري في اطار نشاط صناعي أو تجاري، أو حرفي، أو فلاحي، أو اثناء ممارسة نشاط مهني | كما تنص عليه المادة 22.
2 - وفيما يخص المكلفين بالضريبة الخاضعين لنظام التقدير الاداري، يحسب فائض القيمة على أساس الفارق بين ثمن انجاز العنصر المتنازل عنه وثمن كلفته، وذلك وفقا للكيفيات المنصوص عليها في المادة 173 .
ب - عدم حسم ضريبة الدخل الاجمالي
" المادة 82 : لتحديد الايرادات الصافية المنصوص عليها في المواد من 11 الى 77 من هذا القسم الفرعي تكون ضريبة الدخل غير قابلة للحسم.
ج - التزامات المنتجين والحرفيين والتجار
" المادة 83 : على كل منتج أو حرفي أو تاجر، أن يمسك سجلا تقيد فيه وجوبا المبيعات من الادوات أو المنتوجات أو المحاصيل التي تزيد قيمتها عن كل وحدة أو عن كل مجموعة ادوات أو منتوجات من نفس النوع، أو عن كل حصيلة مبلغ 50.000 دج .
ويجب أن يقدم السجل المشار اليه اعلاه المرقم والموقع من قبل رئيس مفتشية الضرائب المباشرة عند أي طلب يصدر عن الأدارة الجبائية.
د - المكلفون بالضريبة المتوفرون على مداخل مهنية من اصناف مختلفة