الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 79
يجب أن يشير البيان المنصوص عليه في المادة 76 من هذا القانون الى اسم مكتب التحصيل الذي يوجه له.
الى الشهر أو الثلاثي الذي يتعلق به.
الى اسم وعنوان الخاضع للرسم، وإذا تعلق الامر.
بشركة الى عنوانها واسمها ، ومقر مؤسسبتها وعند الاقتضاء، اسم وعنوان الفروع أو الوكالات التابعة لها.
طبيعة الصناعة، أو التجارة أو العمليات التي تخول الحق في الضريبة.
مبلغ العمليات الخاضعة للرسم المنجزة خلال الشهر أو الثلاثي، مع التمييز، عند الاقتضاء بين الاعمال الخاضعة للضريبة بمعدلات مختلفة، ومعدل أو معدلات فرض الضريبة ومبلغ الحقوق المطابقة .
مبلغ الرسم القابل للاسترجاع.
مبلغ الرسم الواجب دفعه، أو عند الاقتضاء، الاعتماد القابل للترحيل.
وعلاوة على ذلك، يجب أن يشهد المدين بالضريبة أو وكيله المرخص قانونا على البيان ويؤرخه ويوقع عليه.
وعند الاقتضاء، يجب أن يشير البيان إلى المبلغ الاجمالي للعمليات، ومبلغ المصاريف التي يجوز تطبيقها عليها قانونا، والمبلغ الصافي للعمليات الواجب اعتماده لفرض الضريبة .
وإذا لم ينجز المكلف بالضريبة، خلال شهر واحد أية عملية تخول الحق في الرسوم على رقم الاعمال، فعليه أن يقدم للعون المختص بيانا يحمل العلامة " لاشيء ".