قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — احكام أخرى تتعلق بالموارد › القسم الرابع — أحكام مختلفة
المادة 76
5 من القانون رقم 90-25 المؤرخ في 18 نوفمبر سنة 1990 المذكور أعلاه، من تعويض عادل ومنصف بالوسائل المالية يجب أن يكون التعويض مناسبا للقيمة العينية للاراضي المعنية التي تحدد من طرف مصالح أملاك الدولة وفي حالة رفضها من قبل السلطة القضائية المختصة والطرق المعمول بها في حالة نزع الملكية للمصلحة العامة.