قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الثاني — الاقتطاع من المصدر › الفرع السادس — احكام جبائية مختلفة
المادة 76
يعفى العتاد والاجزاء والقطع والمؤلفات والدوريات والمخطوطات والوثائق والمواد واللوازم التي تستوردها أو تقتنيها بالداخل المكتبة الوطنية الجزائرية ومركز الارشيف الوطني ومكتبات الجامعات، من جميع الحقوق والرسوم ومن إجراءات التجارة الخارجية.