الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل السادس — كيفيات التصريح والدفع › القسم الاول — النظام العام
المادة 76
على كل شخص يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يقدم أو يرسل إلى قابض الضرائب المختلفة المؤهل لهذا الغرض، قبل اليوم الخامس والعشرين من كل شهر، بيانا يشير فيه إلى مبلغ الاعمال المنجزة خلال الشهر السابق من جهة، وإلى تفاصيل هذه العمليات القابلة لفرض الضريبة عليها، من جهة أخرى، وأن يدفع في الوقت نفسه، مبلغ الرسم المستحق على أساس هذا البيان .
عندما ينقضي أجل إيداع التصريح في يوم عطلة قانونية، يؤجل تاريخ الاستحقاق إلى أول يوم عمل لاحق.