الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 73
يحدد مبلغ الدخل الخاضع للضريبة بخصم ما يلي من المبلغ الاجمالي للمبالغ المدفوعة والامتيازات العينية الممنوحة :
1 - المبالغ التي يقتطعها المستخدم لتشكيل معاشات | أو منح التقاعد. ..
2 - المساهمة العمالية في التأمينات الاجتماعية.
ج - طريقة تحصيل الضريبة
" المادة 74 : 1 - خلافا لاحكام المادة 66 تحصل الضريبة عن طريق الاقتطاع من كل مبلغ مدفوع.
2 - يتعين على المكلفين بالضريبة الذين يقبضون من اشخاص طبيعيين أو اعتباريين، يوجد مكان تكليفهم بالضريبة في غير الجزائر مرتبات أو تعويضات أو اتعاب أو أجور أو اكراميات أو معاشات أو ربوع عمرية بما فيها مبلغ الامتيازات العينية أن يحسبوا بانفسهم الضريبة المطابقة للمبالغ المدفوعة لهم وان يدفعوا مبلغ هذه الضريبة وفقا للشروط والآجال المحددة بخصوص الاقتطاعات التي يقوم بها المستخدمون والمدينون بالراتب.
3 - يتم اقتطاع ضريبة الدخل من المصدر وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 الى 130.
د - التزامات المستخدمين والمدينين بالراتب.
" المادة 1:75 يتعين على كل مستخدم أو مدين بالراتب يقيم بالجزائر ويدفع مرتبات واجور ومعاشات وتعويضات واتعاب وريوع عمرية ان يقوم باقتطاع على كل مدفوع وفقا للشروط المنصوص عليها في المواد من 128 الى | .130 2 يجب على المستخدمين والمدينين بالراتب ان يسجلوا لكل مستفيد ولكل مدفوع خاضع أم لا، على السند | أو البطاقة أو اية وثيقة مخصصة لتسجيل الدفعة أو إن تعذر ذلك في سجل خاص ما يلي :
- تاريخ ونوع ومبلغ هذا المدفوع، بما فيه الامتيازات العينية والفترة الخاصة المبلغ المتميز للاقتطاعات المتممة عدد الاشخاص المصرح بهم في كفالة المستفيد من المدفوع ويجب الاحتفاظ بهذه الوثائق الى غاية انقضاء السنة الرابعة الموالية للسنة التي تمت فيها الاقتطاعات.
يعاقب على رفض تقديم هذه الوثائق إلى أعوان الإدارة الجبائية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 314.
وعلاوة على ذلك يجب على المستخدمين أن يبينوا في بطاقة الاجر أو أي وثيقة أخرى تثبت الدفع، يتعين عليهم تسليمهم الى العامل طبقا لقانون العمل، مبلغ الاقتطاع المتممة برسم ضريبة الدخل والضريبة على المرتبات والاجور أو عند الاقتضاء، وضع العبارة " اقتطاع ضريبة الدخل - المرتبات والاجور لاشيىء ". -3 يجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري، يدفع مرتبات أو أجورا أو تعويضات أو اتعابا أو معاشات أو ريوعا عمرية أن يقدم مفتش الضرائب المباشرة لمكان وجود مسكنه أو مقر مؤسسته أو المكتب الذي أجرى الدفع خلال السنة السابقة، قبل يوم فاتح أبريل من كل سنة جدولا يتضمن بالنسبة لكل واحد من المستفيدين، البيانات التالية :
الاسم واللقب، والعمل، والعنوان الحالة العائلية المبلغ الاجمالي قبل خصم الاشتراكات في التأمينات الاجتماعية والاقتطاعات الخاصة بالتقاعد والمبلغ الصافي بعد خصم هذه الاشتراكات وهذه الاقتطاعات للمرتبات والاجور والمعاشات المدفوعة خلال السنة المالية المعتبرة مبالغ الاقتطاعات التي تتم من أجل ضريبة الدخل على المرتبات والاجور المدفوعة،
- الفترة التي تطبق عليها المدفوعات عندما تقل هذه الفترة عن سنة واحدة.
4 - في حالة بيع أو توقف المؤسسة كليا أو جزئيا أو التوقف عن ممارسة المهنة، يجب أن يقدم الجدول المشار اليه في المقطع الثالث أعلاه، فيما يخص المرتبات المدفوعة خلال سنة البيع أو التوقف خلال أجل مدته عشرة ( 10 ) أيام يحدد كما هو مبين في المادة 132 من هذا القانون.
والأمر كذلك بالنسبة للجدول الخاص بالمكافآت المدفوعة خلال السنة السابقة اذا لم يتم تقديمه بعد. 1854 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / وعندما يتعلق الأمر ببيع مزرعة ووقف نشاطها، يسرى أجل العشرة أيام اعتبارا من اليوم الذي يصبح فيه البيع أو التوقف فعليا
5 - في حالة وفاة المستخدم أو المدين بالراتب فان التصريح بالمرتبات والاجور والمعاشات والربوع العمرية التي دفعها المتوفى اثناء السنة التي توفي فيها، يجب أن يوقعه الورثة خلال الستة أشهر التالية للوفاة. لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يمتد هذا الاجل الى بعد 31 يناير من السنة التالية
" المادة 76 : تطبق أحكام المادة 75 أعلاه على كل شخص طبيعي أو اعتباري يدفع معاشات أو ريوعا عمرية وعلى المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 74.
سابعا - فوائض القيمة الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبينة وغير المبينة.
1 - تعريف فوائض القيمة الخاضعة للضريبة
" المادة 77 : لاقرار اساس ضريبة الدخل، تعتبر فوائض قيمة ناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبينة أو غير المبينة فوائض القيمة المحققة فعلا من قبل الاشخاص الذين يتنازلون خارج نطاق النشاط المهني، عن عقارات أو اجزاء من عقارات ،مبينة، وعقارات غير مبينة وكذا عن الحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك.
ب - تحديد فائض القيمة الخاضع للضريبة دو المادة 78 : يتكون فائض القيمة الخاضع للضريبة من الفارق الايجابي بين :
سعر التنازل عن الملك وسعر شراء الملك أو قيمة انشائه من طرف المتنازل عنه، يخصم من سعر التنازل مبلغ الرسوم المدفوعة والمصاريف التي يتحملها البائع اثر عملية التنازل هذه.
ويزاد سعر الشراء أو قيمة انشاء الملك زيادة جزافية قصد مراعاة مصاريف الشراء والصيانة والتحسين بنسبة قدرها 8 % في السنة.
وعلاوة على ذلك يمكن المكلف بالضريبة اثبات المبلغ الحقيقي لهذه المصاريف دون أن يفوق هذا المبلغ نسبة 30 % من سعر الشراء أو قيمة الانشاء.
عندما تتسنى للمكلف بالضريبة اثباتها تقدر هذه المصاريف من قبل الادارة بنسبة 10 % من القيمة الحالية للملك عند تاريخ التنازل عنه.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه ويمكن الادارة كذلك، إعادة تقديم العقارات، أو اجزاء العقارات المبنية أو العقارات غير المبنية، والحقوق العقارية المرتبطة بهذه الاملاك تبعا للاسعار القياسية المحددة عن طريق التنظيم.
ج - التخفيضات :