الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الخامس — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › القسم الاول — التزامات المدينين بالضريبة 1 التصريح بالوجود
المادة 73
عندما يباع بالتجزئة أو التقسيم مبنى كان محل وعد بالبيع من جانب واحد، وذلك بسعي من المستفيد من الوعد يلزم هذا الاخير بالوفاء بالرسم على القيمة المضافة على مبلغ المبيعات وعلى سعر التنازل عن الاستفادة من الوعد بالبيع، الذي دفعه مشتري كل قسم أو جزء، وبالمقابل، لا يترتب عن هذه التنازلات الاخيرة، تحصيل أي حق تسجيل.