الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 6
1 لكي يعتبروا في كفالته، بصفة صحيحة لدى كل واحد من اولاده ولكن في حدود النسبة المطابقة لنسبة مداخيل كل منهم من مجموع المداخيل الخاضعة للضريبة باسم رب الاسرة.
" المادة 377 : من أجل تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم المؤسسة باسم أحد الزوجين، يجوز ممارسة المتابعات بما فيها اعمال الحجز والبيع على الاموال المكتسبة عن طريق الشراء من قبل الزوج الآخر منذ حصول الزواج.
ذلك لانه يفترض أن هذه الاموال تم تملكها بأموال الزوج أو اموال الزوجة المدينة بالضريبة الا اذا بادر الزوج المقحم بما يثبت العكس.
تطبق احكام الفقرة السابقة ان استوجب الأمر ذلك على الأملاك المكتسبة بالثراء من قبل الاولاد القصر للزوجين ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة اعلاه.
لا تمارس المتابعات بالخصوص على الاملاك من هذا النوع إذا حقق الزوج أو الاولاد المعنيون مداخيل شخصية خاضعة للضريبة يتم عادة التصريح بها وغير مختلة التناسب مع قيمة هذه الاملاك.
وفي حالة صدور شكاية تتعلق بالمتابعات الممارسة تطبق احكام المادتين 397 و 398.
" المادة 378 : لامانع للحصص المتعلقة بالضريبة على الدخل وبالرسم على النشاط المهني والمقيدة في الجداول الضريبية على ذمة الشركاء بالاسم الجماعي طبقا لاحكام | المادتين 7 و 223 في أن تشكل ديونا على ذمة الشركة.
" المادة 379 : عندما يتعذر تحصيل الضرائب بمختلف انواعها والغرامة الجبائية التي يسند تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة والمستحقة على شركة محدودة المسؤولية، من جراء مناورات تدليسية أو انتهاك متكرر لمختلف الالتزامات الجبائية، يمكن أن تحمل المسؤولية يحصل قانونا مكوث الراسي عليه مزاد المحل التجاري المباع باستظهار نسخة محضر البيع المسلم من قبل القابض المباشر المتابعة وكذا وصل الايراد المثبت أداء الثمن.
واذا لم يغط هذا الثمن المبلغ الاجمالي للدين الجبائي الذي تباشر المتابعات من أجل تحصيله، يدفع مبلغ أجرة للمسير أو المسيرين أصحاب الاغلبية او الاقلية بمفهوم المادة | كراء المحل التجاري المذكور الى غاية تحصيل المستحق الى 214، مع هذه الشركة عن دفع الضرائب والغرامات المذكورة ولهذا الغرض، يباشر العون المكلف بالتحصيل دعوى ضد المسير أو المسيرين أمام رئيس المجلس القضائي لمكان القابض تسديدا للضرائب والحقوق والرسوم الواقعة على المحل التجاري على عهدة المالك او المستغل المقصر.
يتابع ويعاقب مختلسو الاشياء المحجوزة وشركاؤهم مقر الشركة الذي يبت على منوال ما هو معهود في المواد | طبقا للتشريع الجنائي الجاري به العمل. ويمنع سحب الجزئية.
لا تمنع طرق الطعن التي يباشرها المسير أو المسيرون في قرار رئيس المجلس القضائي الذي يقر مسؤوليتهم أن يتخذ المحاسب في حقهم التدابير التحفظية.
" المادة 380 : يمارس امتياز الخزينة في مادة الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة قبل كل شيء طيلة كل المدة القانونية للتحصيل التي تحسب في جميع الاحوال اعتبارا من ادراج الجدول في التحصيل، وذلك على المنقولات والاثاث التي يملكها المدينون بالضريبة اينما وجدت. ويمارس هذا الامتياز عندما لا توجد رهون اتفاقية على جميع العتاد المسخر الاشياء المحجوزة أو تخصيص المحلات الموضوعة تحت يد العدالة نتيجة للحجز من دون الموافقة المسبقة للخزينة العمومية ادارة الضرائب المختلفة المباشرة المتابعة).
وفضلا عن ذلك، تقتطع وجوبا قيمة الاملاك المسحوبة او المخصصة المقدرة من قبل مصلحة املاك الدولة ان لم يتم الدفع وفقا للقواعد المألوفة من اعتمادات ميزانية العتاد المخصصة للسلطة المخصصة للسلطة الادارية وذلك في حالة ما اذا استفادت هذه السلطة الادارية من الاملاك المحجوزة او كانت مسؤولة عن الضرر الذي لحق الخزينة.
ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدره القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ المفتش رئيس قسم لاستغلال مؤسسة تجارية حتى لو اعتبر هذا العتاد عقارا | الضرائب المباشرة أمرا بالصرف من هذه الاعتمادات.
تطبيقا لاحكام المادة 683 من القانون المدني.
" المادة 381 : يمارس الامتياز الذي خصت به الخزينة العمومية بمقتضى القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، بقطع النظر عن جميع الاحكام المخالفة، على جميع الاملاك المنقولة والعقارية التي كانت محل حجز من قبل الادارات الجبائية المكلفة بالتحصيل وخاصة من قبل ادارة الضرائب المختلفة.
لا يجوز أن يرخص قابض الضرائب المختلفة المباشرة بمتابعة استعمال أو استغلال الاملاك المنقولة أو العقارية المرتهنة قصد اتخاذها رهينة أو ضمانة للخزينة صاحبة الامتياز الا اذا رفع هذا المحاسب الحجز عنها رفعا قانونيا.
يتوقف رفع الحجز على دفع أو على معاودة تحمل الدين الجبائي من قبل أصحاب تلك الاملاك المقصرين. ويجوز لقابضي الضرائب المختلفة ان يبيعوا الاملاك المحجوزة ويقتطعوا من ثمنها الضريبة المستحقة ما عدا اذا طبقت الاحكام الخاصة الواردة في هذا القانون.
غير أنه لا يدرج سند القباضة في التنفيذ الا في حالة عدم ارجاع الاملاك المذكورة في الآجال المحددة في الانذار الموجه الى حائزي الاملاك المعنية أو من خصوا بها.
استثناء من القواعد الاجرائية المنصوص عليها في مجال البيع بالمزاد العلني وبترخيص مكتوب من المديرية العامة للضرائب، يجوز القابضي الضرائب المختلفة أن يضعوا الاملاك المحجوزة تحت تصرف الادارات والاجهزة والهيئات العمومية والمؤسسات والاستغلالات المسيرة ذاتيا قصد استعمالها مباشرة، وذلك مقابل دفع ثمنها.
يحدد سعر البيع بالرجوع الى الاثمان المعمول بها في تجارة الاملاك المماثلة.
ويتم الدفع نقدا ما لم يرفع طلب مهلة معلل الى ادارة الضرائب المختلفة التي تحدد كيفيات التسديد المتدرج التي يقرها المشتري في شكل تعهد.
ينتج عن التأخر في الدفع وجوب التحصيل الفوري للمبالغ التي يتم أداؤها والقيام حكما باقتطاع المبلغ الاجمالي الحاصل ثمن البيع، بناء على طلب قابض الضرائب المختلفة من الاموال المودعة في الحساب الجاري البريدي أو في حساب سواء مفتوح باسم المشتري المقصر مما يملك من جميع الموارد الأخرى أو الدخل المخصص منها لذاته أو لغيره وان كان هذا المشتري ادارة أو مؤسسة عمومية تفرد لها اعتمادات ميزانية فتقتطع حكما المبالغ المستحقة من هذه الاعتمادات الميزانية. ويشكل قانونا سند القباضة الذي يصدر القابض المكلف بالتحصيل ويدرجه في التنفيذ المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية أمرا بالصرف من الاعتمادات.
" المادة 382 : تطبق احكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 و 388 و 391 المتعلقة بامتياز الخزينة وممارسته في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة على الايجارات الأتاوى الخاصة بالتزويد بالمادة، وعلى الغرامات والعقوبات المالية وعلى الديون غير المستحقة للضريبة أو املاك الدولة وكذا بصفة عامة على جميع حصائل التحصيل لفائدة الدولة والمجموعات العمومية والمؤسسات العمومية المنصوص عليه مثلما هو الشأن في مجال الضرائب المباشرة، المسند قانونا لادارة الضرائب المختلفة.
تحدد رتبة كل من الامتيازات التي تقع على الحصائل والديون المشار اليها في هذه المادة كما يلي :
1 - امتياز الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 2 3 امتياز ديون الدولة غير المستحقة للضريبة وأملاك الدولة 3 امتياز الحصائل والديون غير الجبائية المستحقة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية
4 - امتياز الغرامات والعقوبات المالية.
" المادة 383 : لا يجوز لاعوان التنفيذ التابعين لكتابة
" المادة 384 : 1 - يتعين على جميع المستأجرين والقابضين والمقتصدين وغيرهم من المستأمنين على أموال صادرة من المدينين بالضرائب والخاضعين لامتياز الخزينة العمومية أن يدفعوا بناء على طلب لذلك منهم القابض الضرائب المختلفة كتسديد عن المدينين المذكورين من مبلغ الاموال التي هم مدينون بها أو التي هي بين أيديهم أو ستكون إلى غاية اقتطاع كل الضرائب المستحقة على هؤلاء المدينين أو جزء منها.
2 - تبقى الطلبات المقدمة قانونا والتي لم تسمح بسداد كل ما للخزينة، صحيحة طيلة أجل مدته سنة ويبقى المستأمنون والحائزون حتى في حساب جار على الاموال المشار اليها اعلاه والمدينون بها ملزمين طيلة نفس الأجل اعتبارا من الطلب بالقيام بدفع الاموال الصادرة عن المدينين بالضرائب تباعا لاستلامها.
تطبق أيضا احكام هذه المادة على المسيرين والمتصرفين والمدراء العامين والمدراء والقائمين بتصفية الشركات بالنسبة للضرائب المستحقة عليها، وكذا على الاعوان المحاسبين أو أمناء مال الشركات الفلاحية للاحتياط وجميع هيئات القرض الزراعي أو غير الزارعي والتعاونيات والتجمعات المهنية.
3 - عندما يكون المدين بالضريبة شخصا معنويا يحدد أجل الزام المستأمنين والحائزين بمدة أربع (04) سنوات.
4 - تخصم الدفوعات المؤداة من المبالغ المستحقة ويسلم وصل ايراد من قبل قابض الضرائب المختلفة للمستأمن أو الحائز الذي قام بالدفع.
" المادة 385 : لا يخل الامتياز المرتبط بالضريبة المباشرة بالحقوق الأخرى التي تجوز ممارستها للخزينة، على الضبط والموثقين والاعوان المكلفين بالحراسة القضائية | غرار كل دائن على أموال المكلفين بالضرائب.
وجميع المستأمنين العموميين على الاموال أن يسلموا للورثة والدائنين وغيرهم من الاشخاص الذين لهم الحق في قبض المبالغ المحجوزة المودعة الا بعد اثبات أداء الضرائب المباشرة والرسوم على القيمة المضافة المستحقة على الاشخاص الذين حصلت المبالغ المذكورة على عهدتهم.
غير انه يرخص للاعوان والمستأمنين المذكورين عند الحاجة الدفع المباشر للضرائب التي قد تكون مستحقة، وذلك قبل الشروع في تسليم الاموال وتدرج في حسابها وصلات الايراد من الضرائب.
وتطبق أيضا احكام هذه المادة على القائمين بتصفية الشركات المنحلة.
" المادة 386 : تطبق احكام المواد 380 و 383 و 384 و 385 على الرسوم المحصلة لفائدة الولايات والبلديات الملحقة بالضرائب المباشرة، غير أن رتبة الامتياز المتعلق بالرسوم المحصلة لفائدة الولايات تأتي مباشرة بعد رتبة امتياز الخزينة وتأتي رتبة الامتياز الخاص بالرسوم البلدية مباشرة بعد رتبة الامتياز بالرسوم المحصلة لفائدة الولايات.
" المادة 387 : يعتبر أن ممارسة الامتياز المنصوص عليه في المادتين 380 و 386 قد تمت على الضمانة ويحتفظ به أيا كانت فترة تحقيقه بمجرد ما يتم مسك الضمانة عن طريق الحجز.
وينتج نفس الأثر على الضمانة من طلب الدفع المشار اليه في المادة 384 والمصاغ على النحو القانوني. ويمتد هذا الاثر ايضا الى الديون المشروطة أو بالقسط، والى جميع
" المادة 388 : للخزينة رهن قانوني على جميع الاملاك العقارية للمدينين بالضريبة وهي معفاة، من تسجيل هذا الرهن لدى مكتب الرهون وذلك بالنسبة لتحصيل الديون الاخرى التي نشأت أو ستنشأ بعد الطلب والتي | الضرائب بمختلف انواعها والغرامات الجبائية المسند يحوزها المكلف بالضريبة أو سيحوزها على ذمة الغير المدين ايا كان التاريخ الذي تصبح فيه هذه الديون واجبة التحصيل فعلا .
تحصيلها لمصلحة الضرائب المختلفة.
ويأخذ هذا الرهن رتبته تلقائيا اعتبارا من تاريخ ارسال الجداول وسندات التحصيل وكشوف الحصائل الى لا يدفع ضد الخزينة وهي الدائنة صاحب الامتياز | القابضين المكلفين بالتحصيل من قبل مصالح تأسيس وعاء بالتنازل عن الاجور والمرتبات الخاصة أو العمومية ورواتب وجرايات الموظفين المدنيين والعسكريين، وتملك تمام الحصة القابلة للحجز أو التنازل عنها.
تحدد النسب التي تقع في حدودها الاجور والمرتبات الخاصة والعمومية ورواتب وجرايات الموظفين المدنيين والعسكريين تحت حجز الخزينة لدفع الضرائب والحقوق والرسوم وغيرها من الحصائل الواقع تحت الامتياز، كما يلي :
بالعشر (1/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تقل عن مبلغ 1.000 دج أو تساويه،
- بالعشرين (2/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 1.000 دج أو تقل عن 2.000 دج، أو تساوي هذا المبلغ.
- بأربعة أعشار (4/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 2.000 دج وتقل عن 4.000 دج أو تساوي هذا المبلغ.
بستة أعشار (6/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 4.000 دج وتقل عن 7.000 دج أو تساوي هذا المبلغ.
بثمانية أعشار (8/10) من حصة الاجور الشهرية الصافية التي تفوق 7.000 دج وتقل عن 10.000 دج أو تساوي هذا المبلغ.
- بالتمام من حصة الاجور الشهرية الصافية التي 10.000 .تفوق دج تدفع المبالغ المقتطعة وجوبا للمحاسب المباشر للمتابعة تباعا مع حصول الاقتطاعات ودون انتظار أن يبقى قيام صاحب العمل أو محاسبه القائم بالدفع باقتطاع مبلغ الدين المستحق للخزينة على ذمة المستفيد من الاجر. وللمعني أن يستصدر تصريحا بدفع المبالغ المقتطعة بناء على طلب.
الضرائب.
ويحظر على محافظ الرهون أن يقوم بتسجيل بغرض الالتزام بمبلغ مالم تستظهر له شهادة ايراد من الضرائب باسم المدين.
الباب الثالث الملاحقات
" المادة 389 : تجوز ملاحقة المكلف بالضريبة الذي لا يؤدي الحصة الواجب تحصيلها من ضرائبه في موعد الاستحقاق المحدد بمقتضى القانون. ” المادة 390 : في مجال التحصيل، يجوز للوزير المكلف بالمالية والمسؤولي الادارة الجبائية المركزية والمحلية المؤهلين قانونا أن يمنحوا كل مدين يطلبها تأجيلات للتحصيل أو تقسيطات زمنية لدفع جميع الضرائب والحقوق والرسوم بمختلف انواعها وعامة كل دين تكلفه الادارة الجبائية على أن تكون هذه التسهيلات متماشية مع مصالح الخزينة والامكانيات المالية لصاحب الطلب.
تطبيقا لاحكام الفقرة اعلاه يجوز اجبار المستفيدين على تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب التي يمنح من أجلها تأجيل الدفع أو مهل للدفع. وفي غياب هذه الضمانات، يجوز القيام بحجز تحفظي على الوسائل الادائية لصاحب الطلب الذي يحتفظ مع ذلك بحق الانتفاع.
" المادة 391 : لا يعتمد بالمادة 12 من المرسوم رقم 63-88 المؤرخ في 18 مارس سنة 1963 ضد الخزينة العمومية التي لها أن تطلب ان اقتضت الظروف ذلك كل اجراء تراه مفيدا قصد تحصيل الضرائب والحقوق والرسوم الواجب تحصيلها.
غير أنه يجوز للخزينة أن تمنح مهلا للدفع لتسديد هذه | الضرائب.
" المادة 392 : تتم الملاحقات على يد أعوان الادارة الموكلين قانونا وتسند الى القوة التنفيذية التي يصبغها الى الجداول الضريبية الوزير المكلف بالمالية. وإجراءات التنفيذ هي الحجز والبيع، غير أن الحجز يسبق وجوبا بتنبيه يمكن تبليغه يوما كاملا بعد تاريخ وجوب استحقاق تحصيل الضريبة. ويشترط في ممارسة المتابعات عن طريق البيع منح ترخيص للقابض من قبل الوالي أو أي سلطة أخرى تقوم مقامه بعد اخذ رأي المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة).
واذا لم يأت الترخيص خلال الثلاثين يوما التي تلي ارسال الطلب الى الوالي او السلطة التي تقوم مقامه يجوز شرعا للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية أن يرخص بالقيام بالبيع للقابض المباشر المتابعة.
غير انه عندما تكون الاشياء المحجوزة مواد قابلة للتلف أو أي بضاعة أخرى قابلة للنسيان أو التلاشي أو تنطوي على مخاطر بالنسبة لمن يجاوزها ، يجوز القيام بالبيع التجاري المحجوز وذلك بناء على الترخيص المشار اليه في