الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 6
1 - تفرض ضريبة الدخل على كل مكلف بالضريبة حسب دخله الخاص، ومداخيل أولاده والاشخاص الذين معه والمعتبرين في كفالته.
ومن أجل تطبيق الفقرة السابقة يعتبر في كفالة المكلف بالضريبة شريطة ألا يتوفر على مداخيل متميزة عن تلك المعتمدة أساسا لفرض الضريبة على المكلف بها :
1 - أولاده اذا قل عمرهم عن 18 عاما أو عن 25 عاما اذا كانوا يزاولون دراستهم أو اذا كانوا عجزة.
ب - وفقا لنفس الشروط الاولاد الذين يأويهم في بيته .
2 - يمكن المكلف بالضريبة أن يطالب بفرض ضرائب متميزة على أولاده عندما يتقاضون دخلا من عملهم الخاص أو من ثروة مستقلة عن ثروته.
3 - ان فرض ضريبة مشتركة، يمنح الحق في تخفيض نسبته %10% من الدخل الخاضع للضريبة.
" المادة 7 : يخضع لضريبة الدخل بصفة شخصية على حصة الفوائد العائدة لهم من الشركة تناسبيا مع حقوقهم فيها :
- الشركاء في شركات الاشخاص القسم الفرعي 2 : مكان فرض الضريبة
" المادة 8 : اذا كان للمكلف بالضريبة محل اقامة وحيد، تقرر الضريبة في مكان وجود محل الاقامة هذا.
واذا كان للمكلف بالضريبة عدة محلات اقامة في | الجزائر، فانه يخضع للضريبة في المكان الذي توجد فيه | مؤسسته الرئيسية.
كما يخضع لضريبة الدخل في المكان الذي توجد فيه على مستوى الجزائر مصالحهم الرئيسية، الاشخاص الذين يتوفرون على ايرادات صادرة عن ممتلكات أو مستثمرات أو مهن موجودة أو ممارسة في الجزائر دون أن يوجد بها موطن تكليفهم.
القسم الثاني الدخل الخاضع للضريبة القسم الفرعي 1 : تعريف الدخل الخاضع للضريبة
" المادة 9 : تستحق الضريبة في كل سنة على الايرادات أو الارباح التي يحققها المكلف بالضريبة أو التي يتصرف فيها خلال السنة نفسها.