قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 5
تتمم المادة 8 من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة بمقطع 18 تحرر كما يلي :
" المادة 8-18 : تستفيد مؤسسات الصحافة المكتوبة والمؤسسات السمعية البصرية التي تقدم خدمات ثقافية واعلامية، من اعفاء من الضريبة على الارباح الصناعية والتجارية طيلة ثلاث سنوات ابتداء من سنة دخولها حيز الاستغلال " .