الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الخامس — التزامات المدينين بالضريبة والمراقبة › القسم الاول — التزامات المدينين بالضريبة 1 التصريح بالوجود
المادة 59
على المدينين بالضريبة الذين لم يبلغ رقم أعمالهم الاجمالي المصرح به خلال السنة السابقة، الارقام القصوى المنصوص عليها في المقطعين الثاني والثالث من المادة الثامنة، أن يقدموا تصريحا بذلك قبل يوم 15 يناير من السنة الجارية.
ثالثا - الالتزامات الخاصة
" المادة 60 : على الاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الذين يقومون بأعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يوضعوا بصفة جلية عند مدخل المبنى الذي يمارسون فيه نشاطا رئيسيا أو جزئيا، لوحة تحمل اسمهم ولقبهم، أو عنوان المؤسسة وطبيعة نشاطهم، ما لم يتوفروا على وسائل تعريف أخرى مثل اللافتات.
" المادة 61 : يجب على الاشخاص أو الشركات الذين ينجزون أشغالا عقارية :
1 - أن يضعوا بطريقة جلية أمام كل ورشة بناء يمارسون فيها نشاطهم، وطوال مدة هذا النشاط، معلقة تبرز المعلومات التالية :
اسمهم ولقبهم، أو عنوان شركتهم، وعنوان المقاول | العام.
طبيعة الاشغال.
اسم صاحب المشروع.
2 - عندما يلجأون في ممارسة نشاطهم، الى مقاولين من الباطن، أن يودعوا قبل نهاية الشهر الذي يلي بداية أعمال المقاولة من الباطن، لدى مفتشيات الرسوم على رقم الاعمال والضرائب المباشرة للدائرة التي يتبعون لها، تصريحا يحتوي على المعلومات التالية :
اسمهم ولقبهم أو عنوان الشركة وعنوان المقاولين من الباطن.
- طبيعة أشغال المقاولة من الباطن.
عنوان ورشة البناء التي يعمل فيها المقاولون من الباطن.
" المادة 62 : تلزم الشركة الوطنية للتبغ والكبريت بوضع لصائق تقدمها لها الإدارة الجبائية مجانا مقابل وصل بالاستلام على علب السجائر المعروضة للبيع، تشير إلى الوزن الصافي من التبغ الذي تحتوي عليه السجائر، وهذا على نفقتها الخاصة.
ويتم وضع هذه اللصائق مباشرة بعد صنع الظروف أو الاكياس، أو العلب، ماعدا تبغ النشق والمضغ والمنتجات برسم التصدير.
تحدد كيفيات مراقبة الانتاج من قبل الادارة الجبائية بالنسبة لتبغ النشق والمضغ عن طريق التنظيم.
رابعا - المؤسسات الاجنبية
" المادة 63 : على كل شخص، ليس له مؤسسة بالجزائر ويقوم فيها باعمال خاضعة للرسم على القيمة المضافة أن يعمل على اعتماد ممثل مقيم بالجزائر لدى الادارة المكلفة بتحصيل هذا الرسم، ويتعهد هذا الممثل بتطبيق الاجراءات التي يخضع لها المدينون بالضريبة ودفع هذا الرسم في مكان الشخص المذكور.
وإن تعذر ذلك، يدفع الرسم، وعند الاقتضاء، العقوبات المتعلقة به، من قبل الشخص الزبون لحساب الشخص الذي ليس له مؤسسة بالجزائر.
خامسا - فوترة الرسم
" المادة 64 : يتعين على كل مدين بالرسم على القيمة المضافة، يسلم أموالا أو يقدم خدمات إلى مدين آخر، أن يسلم له فاتورة أو وثيقة تحل محلها.
ويجب أن تذكر الفواتير أو الوثائق التي تحل محلها، بصفة متميزة، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المطلوب به إضافة إلى السعر أو المدرج في السعر.
يعتبر كل شخص يذكر هذا الرسم، بينما هو غير مدفوع فعلا، مسؤولا شخصيا عنه سواء أكان له صفة الخاضع للرسم على القيمة المضافة أم لا.
لا يجوز للمدينين بالرسم، التابعين للنظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 89. أن يذكروا في فواتيرهم الرسم على القيمة المضافة، وإلا طبقت عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادة 114.
سادسا - الالتزامات الحسابية
" المادة 65 : يتعين على كل شخص معنوي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة، أن يمسك | محاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
" المادة 66 : يتعين على كل شخص طبيعي يقوم بعمليات خاضعة للرسم على القيمة المضافة ولا يمسك عادة محاسبة تسمح بتحديد رقم أعماله كما هو محدد في هذا القانون، أن يمسك سجلات ذات صفحات مرقمة وموقع عليها من قبل مصلحة الضرائب التي يتبع لها، يقيد فيه يوما بيوم، دون بياض أو شطب مبلغ كل عملية من عملياته مع التمييز عند الاقتضاء بين العمليات الخاضعة للضريبة وغيرها .
ويجب أن يشير كل تقييد إلى التاريخ والتسمية الموجزة للاشياء المبيعة أو إلى العملية الخاضعة للضريبة وكذا سعر البيع أو الشراء وعلى العموم كل ثمن أو مكافأة تم قبضها .
يقفل مبلغ العمليات المقيدة في السجل عند نهاية كل شهر.
" المادة 67 : يجب أن تعلل عمليات البيع بالاعفاء، في إطار التشريع الجبائي المطبقة على المحروقات السائلة أو الغازية، أو تلك المحققة بالاعفاء من الرسم على القيمة المضافة بواسطة وثائق تحفظ لاثبات المحاسبة.
" المادة 68 : على الشركة الوطنية للتبغ والكبريت أن تمسك حسابا خاصا باللصائق يقفل ويوازن من فاتح يناير إلى 31 ديسمبر. ويتكفل هذا الحساب :
1 - بكمية اللصائق المتبقية عند اختتامه السابق والتي ستكون محل ادراج في الحساب الجديد.
2 - بكمية اللصائق التي سلمتها الادارة.
ويعفى هذا الحساب :
1 - من كمية اللصائق التي تم وضعها على علب، أو ظروف أو أكياس التبغ المعروض للاستهلاك.
2 - من كمية اللصائق المرصودة للخصم، إما بعد حرقها بمحضر أعوان الضرائب وإما بعد حادث أو حالة القوة القاهرة.
3 - الكميات الناقصة المعاينة خلال عمليات الجرد
" المادة 69 : يتعين على منظمي الحفلات الفنية المدينين بالرسم أن يمسكوا بالنسبة لكل مؤسسة من مؤسساتهم، سجلا خاصا رقمته ووقعت عليه مصلحة وعاء الضريبة، يقيد فيه دون بياض أو شطب، بعد كل حفلة أو عرض :
- مبلغ الايرادات المتعلقة بمداخيل الدخول، وعند الاقتضاء، تلك المتعلقة بالمشروبات وبيع المواد الغذائية أو البضائع أو اللوازم أو الاشياء.
الايرادات المقبوضة مقابل الايجار، حجرة الملابس، البرنامج الخ...
يجمع مبلغ الايرادات المقيدة في السجل في كل يوم ويقفل عند نهاية كل شهر.
" المادة 70 : يجب أن يحفظ السجل المنصوص عليه في المادتين 66 و 69 من هذا القانون أو المحاسبة التي تحل محله والوثائق المثبتة للعمليات التي حققها المدينون بالضريبة لاسيما منها فواتير الشراء، طوال أجل العشر سنوات المنصوص عليه في المادة 12 من القانون التجاري، اعتبارا من تاريخ آخر تقييد بالنسبة للسجلات، واعتبارا من تاريخ تحريرها بالنسبة للوثائق الثبوتية.
" المادة 71 : يتعين على الاشخاص أو الشركات المنصوص عليهم في المادة 2 - سابقا أن يقوموا بغض النظر عن الاحكام ذات الطابع العام بما يلي :
1 - تقديم تصريح ضمن أجل قدره شهر اعتبارا من مباشرتهم العمليات المشار اليها أعلاه لدى مكتب التسجيل الذي يتبع له مكان اقامتهم، وعند الاقتضاء، لدى مكتب تسجيل كل فرع من فروعهم أو وكالة من وكالاتهم.
2 - مسك دفترين ذي أعمدة غير خاضعين للطابع، يحدد شكلهما عن طريق التشريع المعمول به، وتقيد فيهما يوما بيوم، دون بياض و لا فاصل بين السطرين، وحسب ترتيب الارقام كل الحوالات والوعود بالشراء والعقود المنقلة للملكية، وبصفة عامة كل العقود المرتبطة بمهنتهم كوسيط أو بصفتهم كملاك. ويخصص أحد الدفترين لعمليات الوساطة والثاني للعمليات المحققة بصفة المالك.
" المادة 72 : على الاشخاص المشار اليهم أعلاه الذين قدموا التصريح المنصوص عليه في قانون الطابع من أجل الاستفادة من النظام الجبائي المنصوص عليه في هذا القانون بخصوص حقوق الطابع، أن يدفعوا عندما يقومون بشراء بقصد اعادة البيع، مبلغا مطابقا لحاصل هذا الرسم المصفى مؤقتا حسب سعر البيع كتسبيقة على مبلغ هذا الرسم على القيمة المضافة، حين تسجيل عقد البيع.
وإذا تعذرت إعادة البيع ضمن أجل مدته سنتان، يلزم الشاري في غضون شهر من انقضاء هذا الاجل، بالوفاء بحقوق التحويل غير المحصلة أثناء عملية الشراء، بعد طرح التسبيقة المدفوعة طبقا للفقرة السابقة.
ويمدد الاجل من سنتين إلى خمس سنوات عندما يتعلق الأمر بأراض يعاد بيعها بعد فرزها.