الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع › الفرع الرابع — الرسوم على رقم الاعمال
المادة 59
تعدل المادة 28 من قانون الرسوم على رقم الاعمال وتحرر كما يلي :
" المادة 28 : يجب أن يكون المدينون بالضريبة المحتمل استفادتهم من أحكام المادة 11 أعلاه، معتمدين بقرار من المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا.
ان رخصة الشراء أو الاستيراد باعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، تسلم بالنسبة للحصة السنوية التي لا يجوز ان يتجاوز مبلغها، اما قيمة بيع البضائع الخاضعة عادة للرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المسلمة لنفس الاتجاه من قبل المستفيد من الرخصة، خلال السنة المالية المنصرمة، وذلك بدون حساب الرسم، وإما مبلغ شراء المنتوجات من نفس النوع، خلال السنة الماضية، مع زيادة 15 %15 وبدون حساب الرسم.
تعد الترخيصات بالشراء مع اعفاء من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج سنويا، بطلب من المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية، وبناء على موافقة المدير الجهوى للضرائب المختص اقليميا. يمكن ان تضاعف الحصة العادية بمقتضى قرار المديرية الجهوية للضرائب بعد اخذ رأي المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية وبناء على تقديم كل الوثائق التي من شأنها أن تبرر ضرورة المضاعفة المطلوبة. 1926 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه في مستهل السنة المدنية وقبل تجديد الترخيص خضوع المستفيد من الشهادة، بدفع الرسم الوحيد السنوي، يجوز للمفتش القسمي للضرائب على مستوى الاجمالي عند الانتاج، وكذا الغرامات المترتبة، في حالة اعادة الولاية، أن يمنح حصة مؤقتة، تحدد بربح كمية السنة المدنية السابقة.
عندما يطلب الاعتماد من قبل مؤسسة جديدة التأسيس، تمنح حصة مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر.
وتراجع هذه الحصة بعد ذلك، لتحديد حد الشراء المعفي من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، حتى نهاية السنة المدنية.
يتوقف منح الاعتماد على ما يلي :
- مسك محاسبة قانونية من قبل المؤسسة المستفيدة
- تقديم مستخرجات عن كشوف الضريبة أو نسخة مصورة عن بطاقة التعريف الجبائية تشهد عن دفع كل | البيع أو الاستعمال، في اغراض غير الاغراض المحددة للاعفاء.
الاشارة الى الضمان المقدم.
ويمكن ان يقدم الضمان على شكل عينى أو على شكل شخصي.
ويجب أن يغطي مبلغ الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المطابق للحصة السنوية من الشراءات المعفية.
يجب على المستفيدين من الشراءات المعفية من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج ان يودعوا لدى مكتب الرسوم على رقم الاعمال، الذي يتبعونه جدولا مفصلا حسب نوع المخزون من المنتوجات والاشياء والبضائع المحصل عليها والمعفاة من الضريبة، والموجودة لديهم عند تاريخ أول يناير على الساعة الصفر، وذلك في نهاية السنة المالية ويكون 15 الضرائب والرسوم الواجبة الاداء عند تاريخ ايداع طلب | يناير آخر أجل.
الاعتماد .
وهذا الاجراء الأخير، يطلب سنويا، عند تسليم الترخيص السنوي بالشراء المعفي من الرسم، من قبل المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية.
وتتم الشراءات المعفية من الرسم الوحيد الاجمالي عند تاريخ تقديم المستفيد الى البائع أو الى مصلحة الجمارك للشهادة المنصوص عليها من قبل مصلحة الضرائب الضرائب غير المباشرة والرسوم على رقم الاعمال والمحتوية للالتزام في حالة ما اذا لم يخصص للمنتوجات الاتجاه المتسبب في الاعفاء.
يجب أن تبين التصريحات ما يلي :
التعيين الصحيح للمستفيد،
- رقم التسجيل الميكانوغرافي للمؤسسة.
بيان رقمي الاعتماد والترخيص بالشراء المعفي من الرسم، كمرجع.
التعيين الصحيح لصاحب الرخصة.
الاتجاه مع الاشارة الى ماورد في المادة 11 من هذا القانون، المخصص للمنتوجات أو البضائع المحصل عليها والمعفية من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
- قيمة شراء المنتوجات أو الاشياء الواردة في التصريح، وذلك بدون حساب الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج .
وعندما يستحيل أن تكون هذه المنتوجات أو الاشياء أو البضائع، موضوع جرد مفصل، حسب النوع والقيمة، يجوز أن يحدد مبلغ هذه المخزونات بصفة اجمالية مع الاشارة الى قيمة شراء البضائع المصدرة أو المسلمة، طبقا لاتجاهها، خلال السنة المالية المنصرمة.
ينجر عن المخالفات للاحكام الخاصة بترخيصات الشراءات المعفاة من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج المسلمة تطبيقا لهذا القانون، ضمن الشروط المحددة في هذه المادة، سحب مؤقت أو نهائي للاعتماد، بناء على قرار من المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا، وذلك فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المواد من 60 الى 86 من هذا القانون.
وفي حالة محاولة غش مقرة بكل وضوح، يؤهل المفتش القسمي للضرائب بالتصريح المؤقت لسحب الاعتماد، ويعرض هذا الاجراء فورا على المديرية الجهوية للضرائب المختصة اقليميا ".