الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 55
ويحدد حاصل القروض المحسوبة بدون فوائد بتطبيق المعدل بتسبيقات البنك زائد نقطتين على هذه الديون. 5 التزامات المستفيدين من الفوائد
" المادة 59 : 1 - يتعين على المستفيدين من فوائد المقيمين في الجزائر والذين يتم الدفع أو التسجيل في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما خارج الجزائر، أن يكتتبوا قبل فاتح أبريل من كل سنة، تصريحا خاصا يرسل الى مفتش الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة. 2 يسرى الواجب المنصوص عليه في الفقرة السابقة على المستفيدين من هذه الفوائد عندما يتم دفعها في الجزائر دون مكتوب يثبتها. 6 اقتطاع ضريبة الدخل الاجمالي من المصدر
" المادة 60 : يترتب على دفع فوائد بمفهوم المادة 55 أو تسجيلها في الجانب الدائن أو المدين لحساب ما، عندما يتم بالجزائر تطبيق اقتطاع من المصدر من طرف المدين | يحدد معدله بموجب المادة 104 تحدد كيفيات دفع هذا الاقتطاع في المواد من 123 الى .127
" المادة 61 : يتعين على اصحاب البنوك أو شركات القرض مسك سجلا خاصا يقيد فيه في أعمدة متميزة ما يلي : 1 اسم صاحب كل حساب ذي فائدة خاضعة للضريبة وعند الاقتضاء رقم الحساب أو رقم تسجيله. 2 مبلغ الفوائد الخاضعة للاقتطاع.
3 - تاريخ تسجيلها في الحساب.
تسجل الفوائد المقيدة في الحسابات وعليها في اعمدة متميزة ويلزم صاحب البنك أو مؤسسة القرض بدفع الاقتطاع المطابق لهذه الفوائد. 7 التقادم - الاسترجاع
" المادة 62 : تخضع دعوى الخزينة قصد تحصيل الضريبة للتقادم بمرور أربع ( 4 ) سنوات كما تنص عليه