قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › الفصل الثالث — الطابع
المادة 45
تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من قانون الطابع وتحرر كما يلي :
" المادة 4 : تستطيع الادارة في مختلف الباقي بدون تغيير....... الى ............... أن وافقت عليها.
ويرخص للمدير العام للضرائب بأن يمنح عن طريق مقرر الى المكلفين تخفيضا قدره 50, 0% على مبلغ الرسوم المحصل عليها لوضع علامات بواسطة آلات".