قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية › الفرع الثاني — التسجيل
المادة 44
تستبدل التسمية "وزير المالية " المشار اليها في المادتين 258 و 309 من قانون التسجيل بتسمية " المدير العام للضرائب " .