الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 402
مع التعويض المنصوص عليه في هذه المادة.
" المادة 404 : ينتج قانونا عن الغاء أو تنزيل الضريبة المتنازع فيها منح كلي أو نسبي في حكم عديم القيمة لمبلغ العقوبات وتعويضات التأخير الملقاة على عاتق المشتكي وكذا المصاريف المترتبة عن المتابعات في حالة ما اذا منح الالغاء التام للضريبة المفروضة.
" المادة 405 : ان القابضين الذين لم يباشروا ضد مكلف متأخر أي متابعة طيلة أربع سنوات متتالية اعتبارا من تلك المنصوص عليها في حالة الحجز والبيع وتعويضات يوم وجوب تحصيل الحقوق، يفقدون حق المراجعة ويجردون التأخير المنصوص عليها في المقطع 2 الفقرة الأولى أعلاه محل اعفاء من قبل الادارة.
تخول سلطة البت في طلبات المكلفين :
- للمدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة من جميع الحقوق وتسقط كل دعوى يباشرونها ضد هذا المدين.
" المادة 406 : القابضون مسؤولون عن الضرائب والرسوم المباشرة التي تكلفوا بجداولها ويتعين عليهم تقديم المحدثة لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تفوق البرهان على تمام تحقيقها ضمن الشروط المحددة في التشريع العقوبة أو تعويض التأخير مبلغ 250.000 دج.
- للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة) بعد أخذ رأي اللجنة المحدثة لهذا الغرض على مستوى الولاية، عندما تقل العقوبة أو تعويض التأخير عن مبلغ 25.000 دج أو تساويه.
يحدد احداث وتكوين وسير اللجان المذكورة بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
قرارات المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة) قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب المختص إقليميا.
3 - تحصل العقوبات وتعويضات التأخير المشار اليها في المقاطع السابقة ويحقق ويبت في الشكاوى النزاعية المتعلقة الجاري به العمل في مجال التحصيل.
" المادة 407 : تطبق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 303 و 304 على المكلفين الذين تملصوا أو حاولوا التملص بطرق تدليسية من الدفع التام أو الجزئي للضرائب أو الرسوم الواقعة على ذمتهم.
عند تطبيق الاحكام السابقة يعتبر على الخصوص تصرفا تدليسيا كون المكلف بالضريبة يقوم بتنظيم ما يوهم باعساره أو يضع العراقيل بتصرفات أخرى لاعاقة تحصيل أي ضريبة أو رسم واقع على ذمته.
" المادة 408 : يعاقب كل من يقوم على أي نحو كان بتنظيم أو يحاول تنظيم الرفض الجماعي لاداء الضريبة، بتطبيقها حسب القواعد الخاصة بتحصيل الحقوق الرئيسية بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات المتعلقة بها.
" المادة 403 : يلقى على عاتق المكلفين المشار اليهم في المادتين 134-2 و 215 عن كل فترة مدتها شهر تمر بين التاريخ الذي كان من المقرر أن يتم فيه الدفع ويوم الدفع التي تقمع أنواع المس بحسن سير الاقتصاد الوطني.
وتطبق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 على كل من حرض الجمهور على رفض أداء الضرائب أو على تأخيره».