قانون رقم 90-36
· ج.ر عدد 57 لسنة 1990
معدَّل
قانون رقم 90-36 مؤرخ فهرس قوانين في 14 جمادي الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 يتضمن قانون المالية لسنة .1991
الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 39
تعوض تسمية وزير المالية المشار اليها في
- - المدير الجهوي للضرائب بعد أخذ رأي اللجنة المواد 22 و 60 و 61 و 131 و 437-12 من قانون الضرائب | المشكلة لهذا الغرض، على المستوى الجهوي عندما يتجاوز المباشرة والرسوم المماثلة بتسمية " المدير العام للضرائب " .