الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 397
عندما يبادر بطلب ارجاع الاشياء المحجوزة في حالة حجز المنقولات وغيرها من الاثاث لدفع الضرائب والغرامات والرسوم أو الحاصل الواقعة تحت المتابعة على نحو ما هو الشأن بالنسبة للضرائب المباشرة يقدم هذا الطلب في المقام الاول الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة) حيث تم الحجز. ويبادر تحت طائلة البطلان بطلب ارجاع الاشياء المحجوزة مدعومة بجميع وسائل الاثبات المفيدة، في أجل مدته شهر اعتبارا من التاريخ الذي علم فيه صاحب الطلب بالحجز.
يبت رئيس المصلحة في غضون شهر بعد الايداع مذكرة صاحب الطلب مقابل وصل. واذا لم يصد قرار في غضون شهر ومثله اذا لم يقض القرار حاجته، يجوز لصاحب الطلب أن يرفع دعوى ضد المحاسب القائم بالحجز أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية، والدعوى هذه التي لا توقف الدفع يجب أن تباشر في غضون شهر انقضاء الاجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو في شهر تبليغ قرار رئيس المصلحة. لا تقبل مباشرة الدعوى قبل انقضاء الاجل المتاح لرئيس المصلحة للبت أو قبل تبليغ قرار رئيس المصلحة.
ولا يبت المجلس القضائي الغرفة الادارية الا بالاطلاع على وسائل الاثبات المقدمة لرئيس المصلحة ولا يخول لاصحاب الطلب لا أن يقدموا للمجلس وسائل اثباتية غير تلك التي استظهروا بها دعما لمذكرتهم ولا ان يتذرعوا في طلباتهم بظروف وقائعية غير تلك التي ورد عرضها في مذكرتهم.
" المادة 398 : تطبق أحكام المادة 397 على جميع الشكايات المتعلقة بالمتابعات في مجال الضرائب المباشرة.
تكتسي هذه الشكايات اما شكل اعتراض على اجراء المتابعات واما شكل اعتراض على التحصيل القسري. يجب أن يبادر، تحت طائلة البطلان بالاعتراض في أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ سند الاجراء، وفي أجل شهر اعتبارا من تاريخ تبليغ السند الاول الذي يقضي بالتصرف ان تعلق الامر باعتراض على تحصيل قسري.
واذا تمت احالة الطلب أمام المجلس القضائي الغرفة الادارية)، يجب أن تقدم تحت طائلة نفس العقوبة، في أجل الصحافة واعلانات تلصق على باب قباضة الضرائب المختلفة .
ومقر المجلس الشعبي البلدي للمكان حيث يتم البيع. وتستلم شهر اعتبارا من تاريخ قرار المفتش رئيس قسم الضرائب | طلبات المشترين المعنيين في الاجل المذكور من قبل القابض بالولاية (القباضة المختص أو من انقضاء الاجل المشار اليه في الفقرة 2 من المادة 397 أعلاه.
لا أثر للاعتراض على سند اجراء المتابعات الا على صحته من حيث الشكل.
ويشكل كل نزاع على وجود الالتزام أو مقداره أو وجوب الوفاء به اعتراضا على التحصيل القسري.
وفي كلتا حالتي الاعتراض، يجب تقديم الطعون في الآجال المذكورة أمام الغرفة الادارية المختصة دون سواها التابعة للمجلس القضائي أو احتمالا التابعة للمجلس القضائي الاعلى ولا ينتج عن هذه الطعون توقيف الدفع.
" المادة 399 : يجوز للمكلف بالضريبة الذي ينازع من خلال شكاية تقدم ضمن الشروط المحددة في المواد من 301 الى 303 حقانية أو مقدار الضرائب المفروضة عليه أن يرجىء دفع القدر المتنازع فيه من الضرائب المذكورة اذا طالب في عريضة افتتاح دعواه بالاستفادة من الاحكام الواردة في هذه المادة وحدد المبلغ أو بين أسس التخفيض الذي يأمله، وشريطة أن يكون ضمانات كفيلة بضمان تحصيل الضريبة.
واذا لم يتم تكوين الضمانات لا يجوز متابعة المكلف الذي طالب بالاستفادة من احكام هذه المادة عن طريق البيع فيما يخص الجزء المتنازع فيه من الضريبة الا اذا تم اتخاذ قرار اداري نهائي من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية. غير أنه يجوز للادارة اتخاذ جميع التدابير التحفظية الكفيلة بضمان حقوقها.
" المادة 400 : 1 - تتم البيوع العلانية لمنقولات المكلفين المتأخرين اما على يد اعوان المتابعات، واما على يد أعوان التنفيذ التابعين لكتابات ضبط المحاكم.
2 - اذا حصل بالنسبة لنفس المنقولات الا تصل العروض التي تستقر عنها جلستا بيع بالمزاد العلني الى المبلغ المقدر للبيع، يجوز لقابض الضرائب المباشرة المباشر المتابعة أن يجري البيع بالتراضي مقابل مبلغ يساوي المبلغ المقدر للبيع، وذلك بترخيص من المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية (القباضة) أو من المدير الجهوي للضرائب وفقا | المباشر المتابعة. -3 لا يقبل أي عرض بغرض الشراء بالتراضي طبقا لاحكام المقطع 2 أعلاه الا اذا كان مصحوبا بدفع وديعة يساوي مبلغها عشر هذا العرض لدى صندوق القابض المكلف بالبيع، ولا يقابل بتصرف الا ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 المذكور.
لا ينتج عن سحب العرض قبل انقضاء أجل الخمسة عشر يوما المذكور ارجاع الوديعة التي تبقى كسبا للخزينة.
" المادة 401 : ينتج الاعتراض على الاموال الصادرة من كسب المدين في مجال الضرائب الامتيازية، من طلب المنصوص عليه في المادة 384 الذي تكتسي مبدئيا شكل اشعار أو انذار للغير الحائز.
" المادة 402 : 1 - ينتج قانونا عن التأخير في دفع الضرائب التي تحصل عن طريق الجداول تحصيل عقوبة جبائية قدرها %10% من المبلغ غير المدفوع عندما يتم الدفع بعد تاريخ وجوب التحصيل أو عندما في الحالات المنصوص عليها في المادة 393 ، لا ينفذ الحجز في غضون شهرين اعتبارا من تاريخ ادراج الجداول في التحصيل. ولا تطبق هذه العقوبة على التسبيقات على حساب المدفوعات بالتأخير والتي سبق تحصيلها والمتابعات عليها تحت احكام المادة 355.
لا ينتج في أي حال من الاحوال عن تبليغ التنبيه السابق للحجز تحصيل عقوبات أو مصاريف اضافية.
يحدد مقدار عقوبة التأخير بنسبة : 15 ٪ : اذا كان التنبيه متبوعا بحجز. 20 % : اذا كان الحجز متبوعا ببيع في الآجال المحددة في المادة 392 الفقرة الثانية.
غير أن نسبة العقوبة تخفض الى %12% في حالة الحجز الموقوف بدفع يؤديه المكلف فورا لدى صندوق القابض أو عندما يبرىء المعني ذمته في أجل يوم كامل بعد الحجز.
2 - بقطع النظر عن العقوبة المنصوص عليها في حالة لقواعد الاختصاص المحددة بموجب قرار من المدير العام | الحجز والبيع، يلقى قانونا على عاتق المكلف الذي لا يبرى للضرائب .
غير أنه لا يجري البيع بالتراضي الا اذا لم يصدر أي عرض يفوق العرض المسجل لهذا الغرض في غضون الخمسة | عشر يوما اعتبارا من تاريخ اعلان ثالث يتم عن طريق | ذمته في غضون الشهر الذي يلي شهر حجز أي مورد من موارده المنقولة أو العقارية، تعويض نسبته 2% عن كل شهر أو جزء من الشهر من التأخير ويحسب ابتداء من انقضاء الشهر الذي يلي الشهر الذي تم الحجز خلاله.
غير أنه لا يحسب التعويض الشهري بنسبة %2 %2 المشار اليه في الفقرة أعلاه عندما يحصل المكلف على جدول زمني للدفع لدى الادارة الجبائية.
تحدد مصاريف حراسة المنقولات المحجوزة من قبل الادارة الجبائية حسب تعريفات تحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
يجوز أن يستفيد الحارس المعين، فضلا عن المصاريف المشار اليها أعلاه من تسديد النفقات المبررة، دون أن يتجاوز مبلغ التعويض نصف قيمة الاشياء المحروسة.
غير أنه اذا أسندت الحراسة الى محجز عمومي أو الى مخازن عامة تعمل بتعريفات خاصة فتطبق هذه التعريفات تلقى مصاريف الحراسة المنصوص عليها في هذه المادة وكذا المصاريف الملحقة المحددة بموجب نصوص خاصة على عاتق المكلفين بالضرائب.
يجوز استثنائيا أن تكون العقوبة بنسبة %10% وكذا تعويض تأخير بنسبة %3 %3% من قيمة المبالغ التي تأخر دفعها.
عند تقدير هذا التعويض تحسب فترة خلت من الشهر تعد شهرا كاملا.
تقدم الشكاوي المتعلقة بهذه العقوبات ويحقق فيها ويبت فيها طبقا لاحكام المادة 330 وما بعدها.
تجمع العقوبات وتعويضات التأخير المنصوص عليها في