الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 392
غير انه يمكن خلال العشرة أيام التي تلي تبليغ الحجز التنفيذي في الموطن المختار في تسجيلات الدائن لكل دائن يتم تسجيل خمسة عشر يوما على الاقل قبل التبليغ المذكور أن يطلب من القابض المباشر المتابعة أن يجري بيع المحل التجاري بجملته.
2 - بصرف النظر عن جميع الاحكام المخالفة، يجري البيع الاجمالي لمحل تجاري غير وارد في الامر رقم 66-102 المؤرخ في 6 مايو سنة 1966 والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه، وفقا للاشكال المنصوص عليها في مجال البيع العلني للمنقولات بمقتضى المادة 400، المقطع 1 المتممة بالاحكام الخاصة الواردة أدناه.
يجري البيع عشر ايام بعد إلصاق الاعلانات المتضمنة بيان لقب كل من صاحب المحل التجاري والقابض المباشر المتابعة واسميهما وموطنيهما، والرخصة التي يتصرف هذا القابض بموجبها، ومختلف العناصر المكونة للمحل التجاري المستعجل بناء على ترخيص من المفتش رئيس قسم الضرائب | وطبيعة عملياته، ووضعيته وتقدير ثمنه المطابق للتقدير بالولاية (القباضة).
وتخضع العقود من حيث الشكل لقواعد القانون العام.
غير أنه يمكن تبليغ التنبيهات عن طريق البريد في ظرف موصى عليه. وتعد تصرفات المتابعة هذه بمثابة اعلانات مبلغة قانونا .
" المادة 393 : في حالات وجوب التحصيل الفوري المنصوص عليها في المادة 354 وفي الحالات حيث يحدد وجوب تحصيل الضريبة بمقتضى احكام خاصة، يجوز القابض الضرائب المختلفة أن يوجه تنبيها بلا مصاريف الى المكلف بالضريبة بمجرد توفر وجوب هذا التحصيل. وحينئذ يجوز القيام بالحجز يوما بعد تبليغ التنبيه.
" المادة 394 : يعد كل سند يصاغ اثناء الملاحقة مبلغا ليس لتحصيل القسط الواجب تحصيله من الحصص المقيدة فيه فحسب بل حتى لتحصيل جميع الاقساط من نفس الحصص التي قد يحل استحقاقها قبل أن يسدد المكلف دينه.
" -3 المادة 395 : في حالة الافلاس أو التسوية القضائية تحتفظ الخزينة بالحق في أن تتابع مباشرة تحصيل دينها بالامتياز على جميع الاصول التي تقع تحت امتيازها . . " المادة 396 : 1 – يجوز عند الاقتضاء القيام الصادر عن ادارة التسجيل، ومكان ويوم وساعة فتح المزاد ولقب القابض الذي يباشر البيع، وعنوان مكتب القباضة.
وتلصق هذه الاعلانات وجوبا على عهدة القابض المباشر المتابعة وذلك على الباب الرئيسي للعمارة وفي مقر المجلس الشعبي البلدي حيث يوجد المجلس التجاري والمحكمة التي يوجد المحل التجاري في اقليم اختصاصها ومكتب القابض المكلف بالبيع.
ويدرج الاعلان عشرة ايام قبل البيع في جريدة مؤهلة لنشر الإعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يوجد المحل التجاري.
ويتم اثبات القيام بالاشهار بالاشارة إليه في محضر البيع.
واذا لم تراع شكليات الاشهار لا يجوز اجراء البيع.
ويمكن وضع دفتر شروط. ويجوز للاشخاص المعنيين الاطلاع في مقر القابض المكلف بالبيع على نسخة عقد الايجار للمحل التجاري المحجوز. -3 برسي مزاد المحل التجاري على المزايد الاعلى بثمن يساوي أو يفوق الثمن التقديري المقترح. غير أنه، وفي حالة قصور المزايدات، يباع المحل التجاري بالتراضي ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 400 المقطعين 2 و 3 ويصاغ محضر بيع من قبل القابض وتسلم نسخة منه بالبيع المنفرد لواحد أو عدة من العناصر المادية المكونة للمحل | للمشتري ولصاحب العمارة حيث يستغل المحل التجاري.
يدفع الثمن نقدا بإضافة جميع مصاريف البيع وتتم صياغة عقد تحويل الملكية على يد المفتش رئيس قسم شؤون الاملاك والعقارات بالولاية بالاطلاع على محضر البيع ودفتر الشروط عند الاقتضاء ويخضع لشكليات التسجيل على نفقة المشتري. وفي حالة عدم دفع الثمن أو الفرق الناتج عن البيع الحاصل بعد مزاد لآخر راغب فيه تمارس الملاحظات من قبل القابض المختص كما هو الحال في مجال الضرائب المباشرة تستلم الاعتراضات بمقر مكتب قباضة المعني. يجوز | لكل دائن بادر باعتراض في غضون الثلاثين يوما التالية للنشر الاخير أن يطلع في أجل أربعين يوما بعد النشر الاخير، وفي المقر المذكور على نسخة عقد البيع أو على أحد أصوله، وكذا على الاعتراضات ان كانت.
واذا لم يصدر أي اعتراض في أجل الثلاثين يوما | المذكورة يكون كل من المشتري والقابض المباشر المتابعة براء وذلك بموجب محضر بيع أو سند تحصيل يدرجه في التنفيذ | ازاء الغير.
المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
يلغي قانونا رسو المزاد أو البيع بالتراضي الذي يتم ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 400 جميع الامتيازات المسجلة ويسقط حق الدائنين المسجلين في التتبع على المحل التجاري المباع ويحتفظون سويا مع الخزينة صاحبة الامتياز، بحقهم في الافضلية على الثمن غير القابل للمزايدة عليه.
وتكون شروط الايجار الذي يؤول له قانونا من شأن المشتري.
4 - يتم نشر البيع بسعي القابض المباشر الملاحقة في غضون شهر اعتبارا من تاريخه وذلك تحت شكل مستخرج او اشعار يصدر في جريدة مؤهلة لنشر الاعلانات القانونية في الدائرة أو الولاية حيث يستغل المحل التجاري. وفيما يخص المحلات التجارية المتنقلة، يكون مكان الاستغلال هو المكان حيث قيد البائع في السجل التجاري.
يجب تحت طائلة البطلان أن يسبق نشر المستخرج او الاشعار بتسجيل العقد المتضمن تحويل الملكية. ويجب تحت طائلة نفس العقوبة أن يتضمن هذا المستخرج بيان تاريخ التحصيل ومقداره ورقمه والمكتب حيث تمت هذه العمليات وفضلا عن ذلك يبين تاريخ العقد ولقب واسم وموطن كل من المالك السابق والجديد وطبيعة المحل التجاري ومقره، والثمن المشروط بما في ذلك التكاليف أو التقدير الذي كان أساسا لتحصيل حقوق التسجيل وبيان الاجل المحدد أدناه للمبادرة للاعتراضات واختيار الموطن في اقليم اختصاص المحكمة يجدد النشر فيما بين الثامن والخامس عشر بعد الادراج الاول.
وخلال الخمسة عشر يوما بعد الادراج الاول يقوم القابض المباشر بالنشر في النشرية الرسمية للاعلانات القانونية.