الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 35
تعدل الفقرات 8 و 10 و 11 و 12 من المقطع 2 من المادة 405 من قانون الضرائب المباشرة | والرسوم المماثلة وتحرر كما يلي :
" المادة 405 : 2 - بغض النظر عن الغرامة المنصوص عليها في حالة العجز والبيع ......... بدون تغيير حتى يمكن أن تكون محل إعفاء من طرف الادارة وذلك بصفة استثنائية.
تسند سلطة البت في طلبات الخاضعين للضريبة الى :.
- المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا بعد أخذ رأي لجنة تنشأ لهذا الغرض على الصعيد الجهوي عندما تفوق العقوبة أو تعويضة التأخر عن مبلغ 250.000 دج.
المفتش الفرعي للضرائب للولاية بعد أخذ رأي اللجنة، تنشأ لهذا الغرض على الصعيد الولائي عندما تقل العقوبة أو تعويضة التأخر عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه .
يحدد انشاء اللجان المشار اليها أعلاه وتأليفها وسيرها بموجب قرار من المدير العام للضرائب.
اما القرارات التي يتخذها المفتش الفرعي للضرائب بالولاية فهي قابلة للطعن لدى المدير الجهوي للضرائب المؤهل اقليميا " .