الباب الاول — وجوب تحصيل الضريبة واداؤها › القسم الاول — الضرائب والرسوم المصدرة عن طريق الجداول الضريبية
المادة 352
1 - تكون التخفيضات على اختلاف | الجدول في التحصيل.
أنواعها المكتسبة والمصاريف التي ترجع للمكلف وكذا نفقات الخبرة التي تحمل للادارة على نفقة :
- اما الخزينة ان تعلق الأمر بضرائب أو رسوم أو غرامات حصلت لفائدة الدولة
- واما الصندوق المشترك للمجموعات المحلية أن تعلق الامر بضرائب أو رسوم تستوجب اقتطاعا عن مصاريف الادراج في حكم عديم القيمة لفائدة هذه الهيئة.
تكون التخفيضات محل شهادات يضعها المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية لاعتمادها كسندات اثبات من قبل أعوان مصلحة التحصيل.
2 - عندما تلغي الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي قرارا يتضمن اعفاء من الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة أو تحمل مكلفا المصاريف، يضع المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية سند تحصيل يحصله قابض الضرائب المختلفة، ويفرض أداءه وفقا للاجراءات المطبقة في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
لا تطبق هذه الاحكام في جميع الحالات حيث يتحدد وجوب تحصيل الضريبة بموجب احكام خاصة.
وفضلا عن ذلك عندما تنطبق جداول أولية للضريبة الواحدة على سنتين متتاليتين لا يجوز اصدار الواحد منها قبل ستة أشهر بعد الآخر.
ينتج على الرحيل من النطاق الاقليمي لقباضة الضرائب المختلفة أو القباضة البلدية وعن البيع الطوعي أو الاضطراري وجوب التحصيل الفوري لمجموع الضريبة بمجرد ادراج الجدول في التحصيل الا اذا قام المكلف بتعريف مسند الموطنه الجديد.
غير أن الاصدار التكميلي أو الاضافي لجدول ضرائب مباشرة ورسوم مماثلة يصبح واجب التحصيل اعتبارا من اليوم الثلاثين بعد تاريخ ادراجه في التحصيل.
وفي حالة التنازل أو توقف المؤسسة أو الاستغلال أو الكف عن ممارسة مهنة غير تجارية، أو وفاة المستغل أو المكلف، يصبح كل من الضريبة على الشركات والرسم على النشاط المهني المؤسسين ضمن الشروط المنصوص عليها في المواد 132 و 195 و 2.229 و 2.238 واجب تحصيله على الفور وبالتمام.
كما يجب التحصيل الفوري والكلي للحقوق المشار اليها في المواد 33 و 34 و 45 و 60 إلى 74 وكذا الغرامات الجبائية المسلطة على المخالفات للتنظيم المتعلق بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
القسم الثاني نظام التسبيقات على الحساب
" المادة 355 : 1 - فيما يخص المكلفين غير الاجراء الذين شملوا في جدول السنة السابقة بمبلغ يفوق ألف وخمسمائة دينار (1.500 دج)، يتم أداء الضريبة على الدخل استثناء من أحكام المادة 354 بدفع ثلاثة تسبيقات وذلك على التوالي من 15 فبراير، ومن 15 ابريل الى 15 مايو ومن 15 يوليو الى 15 غشت من السنة التي تلي السنة التي حققت أثناءها الارباح والمداخيل التي يبنى عليها لحساب الضريبة المذكورة.
غير أنه بالنسبة للمكلفين الخاضعين للنظام الجزافي المنصوص عليه في المادة 221 تتم الدفوع المتعلقة بالرسم على النشاط الصناعي والتجاري ضمن نفس الشروط المشار اليها أعلاه.
يجب على الاشخاص الطبيعيين والملحقين بهم الجديدي العهد بالنشاط والذين لم يتم تقييدهم في الجداول أن يقوموا من تلقاء أنفسهم بأداء التسبيقات على حسابهم على أساس الحصص التي كان من المفروض أن تطلب منهم أثناء السنة الضريبية الاخيرة لو فرضت عليهم الضريبة عن الارباح أو المداخيل أو رقم الاعمال المماثلة لتلك المحققة خلال سنتهم الأولى من النشاط.
يساوي مبلغ كل تسبيقة %30% من الحصص الضريبية المفروضة على المكلف عن طريق الجداول المتعلقة بالسنة الاخيرة التي وجبت عليه الضريبة برسمها.
2 - اذا لم يحصل أداء طوعي، يتم تحصيل التسبيقات الواجب تحصيلها ويواصل ضمن نفس الشروط المحددة في هذا القانون.
وفي حالة ما اذا لم يتم الاداء الكلي للتسبيقات المشار اليها أعلاه لا في 15 فبراير ولا في 15 مايو ولا في 15 غشت المطابق، تطبق زيادة بنسبة %10% على المبالغ غير المؤداة وعند الاقتضاء تقتطع حكما علاوة على الاداءات المتأخرة عن موعدها.
3 - يحصل المتبقي من الضريبة كما هو ناتج عن التصفية التي تتم على يد مصلحة الضرائب المباشرة عن طريق الجداول ضمن الشروط المحددة في المادة 354.
غير أنه استثناء من القواعد المحددة في المادة 354 يجب التحصيل الكلي للضريبة والزيادة المتبقي أداؤها بمجرد ادراج الجداول في التحصيل إذا لم يتم أداء تسبيقة كليا أو جزئيا لا في 15 فبراير ولا في 15 مايو ولا في 15 غشت المطابق. 4 يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي أو يفوق الحصص الضريبية التي ستكون في النهاية على ذمته أن يعفي نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة مقررة لتلك السنة، وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع القابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضريبة خمسة عشر يوما قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق.
واذا ثبت بعد ادراج الجداول في التحصيل أن التصريح الموجه الى قابض الضرائب المختلفة غير صحيح، تطبق على المكلف العقوبات المنصوص عليها في المقطع 2 من هذه المادة.
5 - تعدل عند الحاجة تواريخ وجوب التحصيل وفترات أداء التسبيقات على الحساب بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.
وو المادة 356 : 1 - أستثناء من أحكام المادة 355 يتم تحصيل الضريبة على الشركات المطبق على شركات المساهمة وما ماثلها وكذا شركات الاشخاص التي اختارت النظام الجبائي لشركات رؤوس الاموال، ضمن الشروط المنصوص عليها في هذه المادة ما عدا الاقتطاعات من المصدر المنصوص عليها في المواد 154 و 155 و 156.
يترتب عن الضريبة على الشركات بالنسبة لكل فترة تعتمد أساسا لفرض الضرائب، أداء طوعي :
لاربع تسبيقات تكون أولاها التي يكون استحقاقها الناتج عن بداية الفترة المذكورة هو الاقرب منها.
- متبقي التصفية. . غير أن المؤسسة تعفى من دفع التسبيقة اذا كان مبلغه أقل من 60 دج. 2 تحسب التسبيقات من قبل المكلف الذي يدفعها دون سابق إنذار في ظرف العشرين يوما الأولى من شهر فبراير ومايو وغشت ونوفمبر من كل سنة، لصندوق قابض الضرائب المختلفة المكلف بتحصيل الضرائب المباشرة في مكان فرض الضريبة .
عندما يعين المكلف مكان مؤسسته بعد استحقاق التسبيقة الأولى المتعلق بسنة مالية معينة، يجب أن تدفع التسبيقات اللاحقة لصندوق قابض الضرائب المختلفة المؤهل لتحصيل التسبيقة الأولى.
تساوي كل تسبيقة خمس (1/5) الضريبة المتعلقة بالربح المتأتي من آخر سنة مالية تختتم في تاريخ استحقاقها أو بالربح المتأتي من فترة فرض الضريبة الاخيرة اذا لم يحصل ختم لاي سنة مالية أثناء سنة.
غير أنه في حالة ما إذا تعلق الأمر بفترة تقل عن سنة أو تفوقها، يتم حساب التسبيقات على أساس الأرباح المقدرة بالتناسب مع فترة مدتها أثنا عشر شهرا.
استثناء من الفقرة الثانية أعلاه، تحسب التسبيقة التي يأتي استحقاقها بين تاريخ ختم سنة مالية أو نهاية فترة لفرض الضريبة وانقضاء أجل التصريح المحدد في المادة 151، ان كان لذلك موجب على أساس الارباح المتأتية من سنة مالية أو من فترة فرض الضريبة السابقة التي انقضى أجل التصريح الخاص بها. ويسوى مبلغ هذه التسبيقة على اساس نتائج آخر سنة مالية أو آخر فترة لفرض الضريبة عند أداء أقرب تسبيقة لاحقة.
ويجبر مبلغ التسبيقات الى الدينار الادنى.
3 - فيما يخص المؤسسات المذكورة الحديثة واذا لم تطلب الاستفادة من هذا الإجراء يمكن الحصول فيما بعد على رد هذه التسبيقات الأولى اذا لم ينتج عن السنة المالية التي يبنى عليها حساب التسبيقات الموالية أي فرض للضريبة.
واذا لم تطلب الإستفادة من هذا الاجراء يمكن الحصول فيما بعد على رد هذه التسبيقات الأولى وفضلا عن ذلك، يجوز للمكلف الذي يعتبر أن مبلغ | التسبيقات التي سبق أداؤها برسم سنة مالية يساوي أو يفوق الضريبة التي ستكون في النهاية على ذمته عن هذه السنة أن يعفى نفسه من القيام بأداء تسبيقات جديدة وذلك بتسليم تصريح مؤرخ وموقع القابض الضرائب المختلفة خمسة عشر يوما قبل موعد وجوب تحصيل الاداء اللاحق.
واذا ثبت فيما بعد أن هذا التصريح غير صحيح تطبق الزيادة بنسبة 10 % المشار اليها في المادة 355 على المبالغ التي لايتم دفعها في المواعيد المحددة.
وأخيرا يجب على كل حال على المكلف الذي لا تتجاوز تسبيقته 60 دج أن يقوم كما هو منصوص عليه في المقطع 6 بتصفية وتسديد الضريبة من تلقاء نفسه.
وفي حالات الاعفاء الثلاث المنصوص عليها أعلاه يتعين على المكلف المعني أن يودع جدولا إشعاريا في نسختين يحمل علامة " لاشيء عند كل استحقاق لدفع التسبيقات ومتبقي التصفية .
6 - تتم تصفية الضريبة من قبل المكلف ويدفع مبلغها مجبرا الى الدينار الأدنى بدون سابق انذار مع خصم التسبيقات التي سبق تسديدها على الاكثر يوم انقضاء الاجل الانشاء، تساوي كل تسبيقة ربع (1/4) الضريبة المحسوب | المحدد لتسليم التصريح المنصوص عليه في المادة 151.
على الحاصل المقدر بنسبة 5% من رأسمال الشركة المسخر.
4 - يرفق كل دفع بجدول اشعاري في نسختين مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفع ويتضمن بيان الغرض الاجتماعي للمؤسسة وعنوانها الحالي، وموقع مقرها الاجتماعي أو محلها حسب الحالة، والموقع السابق والسنة المالية الحسابية وأجل استحقاق التسديد.
كما يجب أن يتضمن الجدول الاشعاري بيان طبيعة عمليات الدفع والاساس المعتمد في الحساب، والقيمة الاجمالية للمبالغ المستحقة برسم التسبيقة المعنية، وتسديد المبالغ المستحقة المعنية بالجدول الاشعاري.
5 - عندما يفترض أن السنة المالية المختومة الاخيرة غير معنية بفرض الضريبة في حين أن السنة السابقة لها خضعت لفرض الضريبة، يجوز للمكلف أن يطلب من قابض الضرائب المختلفة اعفاءه من دفع التسبيقة الأولى المحسبوبة على أساس نتائج السنة المالية قبل الأخيرة.
يجري الدفع لدى صندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة ويرفق بجدول اشعاري كما نص عليه في المقطع 4 أعلاه.
7 - اذا لم يتم الدفع الكلي لاحد التسبيقات الاربعة | أو متبقي التصفية على التوالي في 15 مارس و 15 يونيو و 15 سبتمبر و 15 ديسمبر و 15 أبريل على الأكثر، تطبق الزيادة بنسبة 10% المشار اليها في المادة 155 على المبالغ غير المسددة.
8 - يتابع عند الاقتضاء تحصيل التسبيقات ومتبقي التصفية أو قسمة من تسبيق أو متبقي التصفية والزيادة بنسبة %10 المطابقة، ضمن الشروط المحددة في هذا القانون وذلك بموجب سند تحصيل يجعله نافذا المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
غير أنه بالنسبة لمتبقي التصفية وبقدر ما يتعذر على قابض الضرائب المختلفة تحديد مبلغه تحصل الزيادة بنسبة 10 %10 بموجب جدول يصدره المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
9 - يكون فرض الضريبة الناتج عن التصريح المنصوص عليه في المادة 151 محل جدول وانذار يحملان المبلغ الاجمالي للضريبة بما فيه العقوبات ان كانت على عدم التصريح أو تقديمه المتأخر أو عدم كفايته، والمبلغ الاجمالي للتسبيقات والمتبقي من التصفية المدفوعين، والزيادة بنسبة 10 %10 المفروضة على عدم دفع المبالغ المستحقة، وكذا حسب الحالة الفائض المطلوب ارجاعه الى الهيئة المستفيدة أو الرصيد الذي يبقى مستحقا.
القسم الثالث نظام دفع الرسم على النشاط المهني القسم الفرعي الاول دفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري
1 - الدفع الشهري أو الفصلي للرسم على النشاط | الصناعي والتجاري
" المادة 357 : 1 - مع مراعاة احكام المادة 362 وباستثناء المكلفين المشار اليهم في المادة 221، يجب على المكلفين الذين فاق رقم اعمالهم الخاضع للضريبة المحقق اثناء السنة المالية السابقة والذي يسقط احتمالا على السنة 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة، أن يؤدوا الرسم على النشاط الصناعي والتجاري ضمن الشروط المحددة في المادتين 358 359
2 - يلزم المكلفون الذين يبتدىء نشاطهم أثناء السنة بنفس الالتزامات الواردة أعلاه بمجرد ما يفوق رقم الاعمال الخاضع للضريبة المحقق 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة.
" المادة 358 : 1 - يحسب مبلغ الدفع على أساس القسمة من رقم الاعمال الخاضع للرسم الشهري أو الفصلي حسب دورية الدفوعات ويحدد وفقا للمادتين 219 و 220 .
2 - فيما يخص المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 357 يتم الدفع الاول قبل يوم 25 من الشهر الذي يلي الفترة التي فاق خلالها رقم الاعمال الخاضع للضريبة 80.000 دج أو 50.000 دج حسب الحالة ويحسب على مجموع رقم الاعمال الخاضع للرسم المحقق خلال هذه الفترة. وتجري عمليات الدفع ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 359 .
" المادة 359 : 1 يجب أداء الحقوق الصندوق قابض الضرائب المختلفة لمكان فرض الضريبة كما هو محدد في المادة 223 ، وذلك قبل اليوم الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر التالي للشهر الذي تحقق خلاله رقم الاعمال.
غير أنه عندما يكون رقم الاعمال للسنة المالية السابقة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 دج و 20.000 دج تتم الأداءات المستحقة قبل اليوم الخامس والعشرين ( 25 ) من الشهر التالي للفصل المدني الذي تحقق خلاله رقم الاعمال.
وفيما يخص المكلفين المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 357 ، تتم عمليات الدفع ضمن الشروط المحددة في هذه المادة حالما يكون رقم اعمالهم المسقط على السنة يتراوح بين 80.000 دج أو 50.000 و20.000 أو يفوق هذا الحد حسب الحالة.
يرخص لوحدات مؤسسات البناء والاشغال العمومية ووحدات مؤسسات النقل ايا كان رقم اعمالها أن تقوم بالاداءات المستحقة قبل اليوم 25 من الشهر الذي يلي الفصل المدني الذي حصل خلاله رقم الاعمال أو حقق.
2 - يرفق كل دفع بجدول اشعاري مؤرخ وموقع من قبل القائم بالدفع ويجب أن يضمن بيان ما يلي :
الفترة التي تحقق خلالها رقم الاعمال اللقب والاسم والغرض والعنوان وطبيعة النشاط الممارس، ورقم التعريف للمادة الرئيسية للضريبة المباشرة
- رقم بطاقة التعريف الجبائية طبيعة العمليات المبلغ الاجمالي لرقم الاعمال المحقق خلال الشهر أو الفصل.
مبلغ رقم الاعمال المستفيد من التخفيض بنسبة 40 % أو 60 %، النسبة المعتمدة لحساب المبلغ المطلوب دفعه. 19 المادة 360 : تطبق على المكلفين بالضريبة المشار اليهم في المادة 357 والذين لم يقوموا خلال الآجال المحددة بدفع الرسم على النشاط الصناعي والتجاري العقوبات المنصوص عليها في المادة 409.
غير أنه يجب الا يتعدى تعويض التأخير المحسوب ضمن الشروط الواردة في المادة 403، نسبة 10%. 99 المادة 361 : 1 - تجري تسوية الحقوق المستحقة بعنوان الرسم على النشاط الصناعي والتجاري كل سنة ضمن الشروط المحددة في المواد من 219 الى 223
2 - يتعين على المكلفين المعنيين أن يضمنوا التصريح السنوي للمداخيل المشار إليها في المادة 151 بيان المبلغ المفصل للمدفوعات التي تم أداؤها خلال السنة المالية السابقة وذكر قباضات الضرائب المختلفة حيث قبضت هذه المدفوعات .
ب - نظام التسبيقات على الحساب
" المادة 362 : يجوز الترخيص للمكلفين المشار اليهم في المادة 357 والذين يمارسون نشاطهم منذ سنة على الاقل وذلك على طلب منهم، بأن يؤدوا الرسم على النشاط الصناعي والتجاري وفقا لنظام التسبيقات على الحساب.
يجب أن يبادر بالطلب الذي يوافي به المفتش رئيس قسم الضرائب المباشرة لمكان فرض الضريبة قبل أول فبراير من السنة المعنية أو قبل نهاية الشهر الذي تفتتح فيه السنة المالية عندما تكون غير متطابقة مع السنة المدنية.
ويصح هذا الاختيار بالنسبة لمجمل السنة المالية الا اذا حصل تنازل أو توقف واذا لم يبادر بنقض هذا الاختيار صراحة في ظرف الآجال المشار اليها في الفقرة السابقة فيجدد بالتمديد الضمني.