الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الثالث — القرارات التي تتخذها الادارة حكما
المادة 347
1 - يجوز للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية في كل وقت أن يقرر تلقائيا تخفيض الحصص الضريبية أو أجزاء من الحصص تكون زائدة عن قدر الرسم، وكذا تحويل الحصص المتعلقة بالضرائب والرسوم التي نص ذلك صراحة في شأنها في حكم تشريعي أو تنظيمي. 2 – يجوز المختفي الضرائب المباشرة والقابضي الضرائب المختلفة أن يقترحوا تخفيضات الحصص الضريبية وتحويلها المنصوص عليها في المقطع 1 اعلاه.
3 - تقيد الاقتراحات الصادرة عن القابضين ضمن الشروط المنصوص عليها في المقطع 2 اعلاه، في كشوف يوجهونها الى مفتش الضرائب المباشرة من أجل تعيين وجه التصرف في شأنها.
بين الضرائب المتعلقة بمختلف عناصر الملكية أو المؤسسة الوحيدة المخصوصة تحت المادة من الجدول المذكورة في الشكاية، وذلك حتى لو كانت هذه العناصر مسجلة منفردة في سجل مسح الاراضي.
" المادة 349 : 1 - ينتج تلقائيا عن التخفيضات النزاعية وتحويلات الحصص الضريبية المتعلقة بالضرائب المباشرة، التخفيضات وتحويلات الحصص المطابقة للرسوم المؤسسة حسب نفس القواعد لفائدة الدولة والمجموعات المحلية.
واستثناء من تطبيق الفقرة السابقة، لا ينتج عن القرارات المتضمنة اعفاء دائما أو مؤقتا من رسوم صرف المياه التخفيض المطابق للرسم المحصل الفائدة المجموعات المحلية مكافأة عن الخدمات المؤداة الا اذا نصت على ذلك .
صراحة أحكام تشريعية بخصوص هذا الرسم.
2 - تتم متابعة المنازعات في الرسوم المحلية التي تقوم بتأسيسها مصلحة الضرائب المباشرة على يد هذه المصلحة وذلك عند افتتاح الدعوى والاستئناف معا.
" المادة 350 : 1 - عندما تقبل شكاية كليا أو جزئيا تسترجع مصاريف الورق المدموغ المبينة على النحو المطلوب، وكذا عند الاقتضاء مصاريف تسجيل الوكالة.
وليس للمكلف أن يطلب استرجاع غير هذه المصاريف ولا مخصص لتعويض الخسائر أو غيره من التعويضات.
2 - يتحمل الطرف الذي ترد دعواه مصاريف الخبرة. غير أنه عندما يحصل أحد الطرفين على جزء من مطلبه فانه يشارك في المصاريف حسب النسب التي يحددها القرار القضائي بمراعاة وضع الخلاف عند بداية الخبرة
" المادة 351 : 1 - باستثناء الاستدعاءات الى جلسة الغرفة الادارية توجه جميع الاشعارات والتبليغات المتعلقة بالشكايات والتخفيضات في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى المكلفين ضمن الشروط المحددة في المادة .292 2 يصح التبليغ الموجه على الموطن الحقيقي للطرف حتى لو كان قد اتخذ وكيلا له واختار موطنه موطنا له. واذا كان موطن المكلف خارج الجزائر، يوجه التبليغ الى الموطن المختار في الجزائر من قبل المعني مع مراعاة جميع الاجراءات الخاصة الأخرى.
3 - تقيد أسباب قرارات الرفض الكلي أو الجزئي في وثيقة التبليغ التي توجه الى المكلف.
القسم الخامس قمع افعال الغش المرتكبة بمناسبة طلبات التخفيض .. المادة 353 : يعاقب على الاستظهار المعتمد بالمستندات المزيفة أو غير الصحيحة لدعم طلبات عرضها الحصول اما على تخفيض أو تنزيل او اعفاء او ارجاع الضرائب أو رسوم، واما على الاستفادة من امتيازات جبائية نص عليها لفائدة بعض الفئات من المكلفين بالعقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303.
الجزء الخامس تحصيل الضرائب والرسم