الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 339
1 - تحال الطلبات لإبداء الرأي على المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يجري النظر فيها حسب القواعد المحددة في المادة 333.
غير ان هذا النظر لا يكون إجباريا اذا تعلق الامر بطلبات يشوبها اسقاط أو عيب شكلي يجعلها غير قابلة للقبول نهائيا .
2 - يرسل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية وعندما يحصل، بعد اجراء تحقيق اضافي المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية على وقائع او اسباب لم يسبق للمكلف علم بها، يجب ان يخضع الملف لايداع جديد طبقا للمقطع 2 من المادة 339.
3 - في حالة ما اذا رأت الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي ضرورة الامر بمراجعة التحقيق فان هذه العملية تتم على يد أحد أعوان مصلحة الضرائب المباشرة غير ذلك الذي قام بالتحقيق الاول، وذلك في حضور المشتكي أو وكيله، وفي الحالات المنصوص عليها في المادة 333 ، يتم ذلك في حضور رئيس المجلس الشعبي البلدي او اثنين من أعضاء لجنة الطعن البلدية.
يحرر العون المكلف بمراجعة التحقيق محضرا ويضمنه ملاحظات المشتكي، وكذا عند الاقتضاء ملاحظات رئيس المجلس الشعبي البلدي ويبدي رأيه.
ويرسل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الملف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي مرفوقا بطلباته.
" المادة 341 : 1 - يمكن أن تأمر الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي بالخبرة وذلك إما حكما، وإما بناء على طلب من المكلف بالضريبة أو من المفتش رئيس قسم الضرائب. والحكم القاضي بهذا الاجراء يحدد مهمة الخبراء.
2 - تتم الخبرة على يد خبير واحد تعينه الغرفة الملف مصحوبا بطلباته الى كتابة الضبط. واذا لم يكن موافقا | الادارية التابعة للمجلس القضائي. غير أنها تسند إلى ثلاثة على قبول الطلب بتمامه فانه يعلم المشتكي بأن له أجلا مدته عشرون (20) يوما للاطلاع على الملف، ولتقديم ملاحظات مكتوبة إن رأى ذلك مناسبا ويطلع برغبته ان كانت له رغبة في اللجوء إلى خبرة.
وعند انقضاء هذا الأجل، يسلم الملف الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يدرس عند الاقتضاء الملاحظات المقدمة. واذا ما قدمت مصلحة الضرائب المباشرة بهذه المناسبة وقائع أو أسباب جديدة فيتم اعلام المشتكي بذلك حسب الاجراءات المنصوص عليها أعلاه.
خبراء إن طلب أحد الطرفين ذلك، وفي هذه الحالة كل طرف يعين خبيره والخبير الثالث تعينه الغرفة الادارية.
3 - لا يجوز أن يعين خبراء الموظفون الذين شاركوا في تأسيس الضريبة المعترض عليها ولا الاشخاص الذين أيدوا رأيا في قضية النزاع أو الذين تم توكيلهم من قبل أحد الطرفين أثناء التحقيق.
4 - لكل طرف أن يطلب رد خبير الغرفة الادارية وخبير الطرف الآخر ويتولى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية تقديم الرد باسم الادارة.
ويوجه الطلب الذى يجب ان يكون معللا الى الغرفة الادارية في اجل ثمانية (8) ايام كاملة اعتبارا من اليوم الذى يستلم فيه الطرف تبليغ اسم الخبير الذي تتناوله بالرد وعلى الأكثر عند بداية اجراء الخبرة ويبت في هذا الطلب بتا عاجلا بعد رفع الدعوى على الطرف الخصم.
5 - في حالة ما اذا رفض خبير المهمة المسندة اليه أو لم يؤدها، يعين خبير آخر في مكانه. -6 يسير الخبرة احد اعوان مصلحة الضرائب المباشرة الذي يحدد يوم وساعة بدء العمليات ويشعر بذلك الخبراء وكذا المشتكي مسبقا بعشرة ايام على الاقل. وفي نفس الاجل والا عندما يتعلق الخلاف بالضرائب والرسوم المذكورة في المادة 285 الفقرة 6 أو بغرامات جبائية غير تلك التي نص عليها في المادة 287 ، يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدي بيوم وساعة اجراء الخبرة ويدعوه اذا سبق وان احيلت الشكاية على لجنة الطعن البلدية الى تكليف هذه اللجنة بتعيين اثنين من أعضائها لحضور اجراء الخبرة
7 - يتوجه الخبراء الى عين المكان مع عون الادارة بحضور المشتكي أو ممثله وعند الاقتضاء رئيس المجلس الشعبي البلدى وعضو لجنة الطعن البلدية، ويؤدون المهمة التي أسندتها اليهم الغرفة الادارية.
يحرر عون الادارة محضرا ويرفقه برأيه. ويقدم الخبراء اما تقريرا مشتركا وإما تقريرا منفردا.
8 - يوقع المحضر وتقارير الخبراء في كتابة الضبط للغرفة التجارية حيث يمكن الاطراف المعلومة قانونا ان تطلع عليها طوال مدة عشرين يوما كاملة.
9 - يقدم الخبراء كشفا عن امد تفرغهم ومصاريفهم واتعابهم. وتتم تصفية ذلك وتحديد الرسم عليه بقرار من رئيس الغرفة الادارية طبقا للتعريفة المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.
والتقارير التي تقدم أكثر من ثلاثة اشهر بعد ختم | المحضر لا تؤخذ بعين الاعتبار لتحديد الاتعاب.
ويجوز للخبراء او الاطراف في ظرف ثلاثة ايام كاملة اعتبارا من تبليغهم قرار رئيس الغرفة الادارية أن يعترضوا على التصفية امام هذه الجهة القضائية المتصرفة بصفة غرفة استشارية.
10 - اذا رأت الغرفة الادارية ان الخبرة كانت غير سليمة أو غير كاملة، لها أن تأمر باجراء خبرة جديدة تكميلية تتم ضمن الشروط المحددة اعلاه.
" 342 : 1 - يجب على كل مشتك يرغب في سحب طلبه أن يخبر بذلك قبل صدور الحكم برسالة محررة على ورق مدموغ ويوقعه بيده او بيد وكيله. وهذا السحب يخضع لقبول الطرف الخصم عندما يكون قد سبق وان قدم هذا الاخير طلبات فرعية.
2 - التدخل المقبول من قبل الاشخاص الذين تثبت مصلحتهم في حل الخلاف في مجال الضرائب والرسوم المذكورة في المادتين 287 و 312 أو الغرامات الجبائية من غير تلك التي نص عليها في المادة 285 (الفقرة السادسة)، يجب تحريره على ورق مدموغ قبل صدور الحكم.
3 - يجوز للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية. ان يقدم اثناء الدعوى طلبات فرعية بقصد الغاء او ابطال القرار الصادر في موضوع الشكاية الابتدائية. وتبلغ هذه الطلبات الى المشتكي طبقا لاحكام المقطع 2 من المادة 339-2.
" المادة 343 : يبت في القضايا التي ترفع أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي طبقا لاحكام الامر رقم 66-154 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1966 والنصوص التي عدلته أو تممته.
غير أنه يبت في الشكايات المتعلقة بالضرائب المذكورة في المادتين 287 و 312، وكذا بالغرامات من غير تلك التي نص عليها في المادة 285 الفقرة السادسة)، في جلسة علانية.
ويقتصر الاجل المتاح للمكلف ليخبر ان هو يرفض قبول التخفيض الجزئي المقترح من قبل الادارة، على مدة عشرين يوما.
د - سبل الطعن في قرارات الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية :
" المادة 344 : 1 - يمكن الطعن في القرارات الصادرة عن الغرف الادارية التابعة للمجالس القضائية عن طريق الاستئناف ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 89-22 المؤرخ في 12 ديسمبر سنة 1989 المتعلق بصلاحيات المحكمة العليا وتنظيمها وسيرها.
غير ان عرائض المكلفين بالضريبة تقدم في جميع الحالات على ورق مدموغ.
2 - يجوز للمفتش القسمي للضرائب بالولاية ان يستأنف ضد القرارات التي تصدرها الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي في مجال الضرائب المباشرة والرسوم على اختلاف انواعها المؤسسة من قبل مصلحة الضرائب المباشرة.
يسري الاجل المتاح لرفع الاستئناف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي الاعلى بالنسبة للادارة الجبائية اعتبارا من اليوم الذي يتم فيه التبليغ للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
القسم الثاني الطعن الولائي
1 - طلبات المكلفين بالضرائب :
" المادة 345 : في حالة العوز أو ضيق الحال الذي يحول بينهم وبين ابراء ذمتهم ازاء الخزينة يجوز للمكلفين بالضرائب أن يلتمسوا إعفاءهم من الضرائب المؤسسة قانونا أو التخفيف منها.
ولهم أيضا أن يلتمسوا الاعفاء أو التخفيض من الزيادات في الضرائب أو الغرامات الجبائية التي يتعرضون لها لعدم مراعاة الشروط القانونية.
يجب ارسال الطلبات الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يتبع له مكان فرض الضريبة وارفاقها بالانذار وفي حالة عدم تقديم هذه الوثيقة يذكر رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها الضريبة المعنية بهذه الطلبات.
وتعرض على رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء الرأي، ما عدا عندما يتعلق الأمر بطلبات تعني الضرائب والرسوم المشار اليها في المادتين 287 و 312 أو الغرامات الجبائية من غير تلك التي نص عليها في المادة 285 الفقرة الثانية، تخول سلطة البت في طلبات المكلفين بالضرائب :
- للمدير الجهوي المختص إقليميا بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تتعدى الحصة الضريبية أو الغرامة مبلغ 250.000 دج.
- للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية وذلك عندما تقل الحصة الضريبية أو الغرامة الجبائية عن مبلغ 250.000 دج أو تساويه.
يحدد احداث اللجان المذكورة وتكوينها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
قرارات المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية قابلة للطعن فيها أمام المدير الجهوي للضرائب المختص اقليميا وتبلغ هذه القرارات الى المعنيين ضمن الشروط المحددة في