الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 335
يحق للمشتكين أن يلجأوا الى لجان الطعن المنصوص عليها في المواد 300 و 301 و 302 للحصول إما على استدراك الاخطاء المرتكبة في تأسيس وعاء الضريبة أو في حسابها ، وإما على الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
" المادة 336 : لا يجوز العمد الى اللجوء أمام هذه اللجان بعد احالة الامر على مجالس القضاء.
ج - الاجراءات أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي :
" المادة 337 : 1 - يجوز طبقا لاحكام المادة 345 الطعن في القرارات الصادرة عن المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية فيما يخص الشكايات النزاعية، والتي لا ترضي المعنيين وكذا في القرارات المتخذة حكما في مجال تحويل الحصة الضريبية أمام الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي في ظرف شهرين اعتبارا من يوم استلام الضرائب بالولاية في الشكايات في أجل الستة أشهر التي تلي | الاشعار المتضمن تبليغ القرار.
تاريخ تقديمها.
2 - وله صلاحية تفويض كل سلطة قراره أو جزءا منها لتناول الشكايات، وذلك للاعوان المعنيين الذين هم من رتبة مفتش على الاقل.
وتمارس سلطة البت بالتفويض هذه، لتسوية القضايا المتعلقة بتخفيض اقصاه 50000 دج عن كل حصة.
وينفرد بالاختصاص المفتش رئيس قسم الضرائب | بالولاية :
- في إصدار الرفض أو القبول الجزئي للشكايات كما يجوز أن ترفع أمام الغرفة الادارية للمجلس القضائي، في نفس الاجل المحدد أعلاه، القرارات التي تبلغها الادارة بعد أخذ رأي لجان الطعن البلدية والولائية والمركزية المنصوص عليها تباعا في المواد 330 و 301 و 302. 2 يجوز لكل مشتك لم يستلم الاشعار بقرار المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية في ظرف الستة أشهر المنصوص عليه في المادة 334 أن يرفع الخلاف الى الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي في ظرف الشهرين اللذين يليان الاجل الذي سبق ذكره. 3 " يجب أن توجه الطلبات إلى كتابة الضبط للغرفة 3 - يجب أن يحرر كل ما يستظهر به من مذكرات امام الادارية التابعة للمجلس القضائي حيث يتم تسجيلها ويسلم | الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي على ورق مدموغ.
وصل استلام للاشخاص الذين يطلبونه.
" المادة 338 : 1 يجب تحرير الطلبات على ورق مدموغ وتوقيعها من قبل أصحابها. وعند تقديم هذه الطلبات من قبل وكيل تطبق احكام المقطع 5 من المادة 332 .
" المادة 340 : 1 - ان اجراءات التحقيق الخاصة الوحيدة التي يجوز الامر بها في مجال الضرائب المباشرة هي | التحقيق الاضافي ومراجعة التحقيق والخبرة.
2 - يكون التحقيق الاضافي إلزاميا كلما قدم 2 يجب أن يتضمن كل طلب عرضا صريحا | المكلف وسائل جديدة قبل الحكم.
للوسائل واذا جاء على إثر قرار صادر عن المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية فيجب ان يرفق بالاشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليه.
3 - لا يجوز للمشتكي الاعتراض امام الغرفة الادارية على حصص ضريبية غير تلك التي ورد ذكرها في شكايته الموجهة الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية. ولكنه يجوز له في حدود التخفيض الملتمس في الاول ان يقدم طلبات جديدة ايا كانت شريطة ان يعبر عنها صراحة في العريضة التي يفتتح بها الدعوى.
4 - باستثناء عدم التوقيع على الشكاية الأولية يمكن ان تغطى العيوب الشكلية المنصوص عليها في المقطع 4 من المادة 332 ، في الطلب الموجه الى الغرفة الادارية، وذلك عندما تكون قد تسببت في رفض شكاية من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.