الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 331
1 - مع مراعاة الحالات المنصوص عليها في المقطعين 2 و 4 ، تقبل الشكايات الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي سنة ادراج الجدول في التحصيل أو | حصول الاحداث الموجبة لهذه الشكايات. 2 ينقضي أجل الشكاية :
يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي استلم خلالها المكلف انذارات جديدة، في حالة أو اثر وقوع أخطاء في الصياغة حيث توجه اليه مثل هذه الانذارات من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
يوم 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تأكد فيها علم المكلف من وجود حصص جبائية فرضت بغير قانون من جراء خطأ أو تكرار.
3 - عندما لا تستوجب الضريبة وضع جدول تقدم الشكايات :
- الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تمت فيها الاقتطاعات إن تعلق الامر باعتراضات تخص تطبيق اقتطاعات من المصدر.
- الى غاية 31 ديسمبر من السنة التي تلي السنة التي تدفع الضريبة برسمها إن تعلق الامر بالحالات الاخرى. 4 – يجب تقديم الشكايات بدعوى عدم استغلال العقارات ذات الاستعمال التجاري أو الصناعي المنصوص عليها في المادة 255 قبل 31 ديسمبر على الأكثر من السنة التي تلي السنة التي حصل فيها عدم الاستغلال المستوفي قانونيا أو التخفيف من عبئها كما أنها تبت طبقا للقوانين | للشروط المحددة في المادة 255.
والتنظيمات في طلبات قابضي الضرائب المختلفة الملتمس بها جعل الحصص غير القابلة للتحصيل في حكم عدم القيمة، أو الحصول على تأجيل الدفع أو ابراء من المسؤولية وكذا في طلبات المكلفين بالضرائب الملتمس بها الاعفاء من الزيادة في الضرائب أو الغرامات الجبائية أو التخفيف من قيمتها
3 - لا تعفي أحكام هذا الباب النزاعات المتعلقة بتحصيل الضريبة.
" المادة 330 : يجب أن توجه الشكايات المتعلقة بالضرائب والحقوق والغرامات المشار اليها في المادة 329 أولا الى المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية الذي يشمل مكان فرض الضريبة. ويسلم وصل بذلك للمكلفين بالضرائب.
" المادة 332 : 1 - يجب أن تكون الشكايات فردية غير أنه يجوز للمكلفين الذين تفرض عليهم الضريبة جماعيا وللاعضاء في شركات الاشخاص الذين يعترضون على الضرائب المفروضة على الشركة أن يقدموا شكاية جماعية.
2 - لا تخضع الشكايات لحقوق الطابع 3 يجب تقديم شكاية مفردة عن كل قضية
4 - تحت طائل عدم القبول، يجب أن تتضمن كل شكاية :
- ذكر الضريبة المعترض عليها،
- بيان رقم المادة من الجدول التي سجلت تحتها هذه الضريبة، ان تعذر الاستظهار بالانذار وفي الحالة التي لا تستوجب الضريبة وضع جدول ترفق الشكاية بوثيقة تثبت مبلغ الاقتطاع أو الدفع.
عرض مختصر لوسائل الطرف المشتكي وطلباته
- توقيع بخط يد صاحب الشكاية.
5 - يجب على كل شخص يقدم أو يساند شكاية لحساب الغير أن يستظهر بوكالة قانونية غير أنه لا يشترط تقديم الوكالة لا على المحامين المسجلين قانونيا في نقابة المحامين ولا على الاشخاص الذين يستمدون من وظائفهم أو من صفاتهم حق التصرف باسم المكلف بالضريبة.
والامر سواء اذا كان الموقع قد أنذر شخصيا بأن يسدد الضرائب المشار اليها في الشكاية.
ويجب تحت طائل البطلان أن تحرر الوكالة على ورق مدموغ ومسجل قبل تنفيذ العمل المخول بموجبها.
6 - يجب على كل مشتك يكون موطنه في الخارج أن يتخذ موطنا له في الجزائر.
" المادة 333 : يتم النظر في الشكايات من قبل المفتش وباستثناء تلك التي تعني الضرائب والرسوم المذكورة في المادة 287 والغرامات الجبائية من غير التي نص عليها في المادة 285، يرفع ملخص الشكاية الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء الرأي. وفي حالة ما اذا لم يصله هذا الرأي في أجل خمسة عشر (15) يوما يقوم المفتش بتحرير اقتراحاته .
ويجوز البت فورا في الشكايات التي يشوبها إسقاط يجعلها غير جديرة بالقبول نهائيا.
" المادة - 334 : 1 - يبت المفتش رئيس قسم في البت في الطلبات التي تدخل ضمن اختصاص جهات الاعفاء، في إصدار اعفاءات أو تخفيضات مخففة حكما.
3 - وله أيضا أن يعرض فورا الخلاف على الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي للبت فيه مع مراعاة اطلاع المشتكي حسب الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الثاني من المادة 339-2 وفي هذه الحالة، تبت الغرفة الادارية في الشكاية الأولى من دون أن يلزم المكلف بتقديمها من جديد على ورق مدموغ.
4 - عندما لا يستجيب تمام الاستجابة للشكاية يبين قرار المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بايجاز الاسباب التي بني عليها.
ب الاجراءات أمام لجان الطعن :