الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 326
1 - مع مراعاة الاحكام الخاصة المنصوص عليها في المادة 327 ، يمنح أجل مدته أربع (04) سنوات لقيام الادارة بادراج الجداول في التحصيل معللة باستدراك ما كان محل سهو أو نقص في أوعية الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، أو تطبيق العقوبات الجبائية | الناتجة عن تأسيس الضرائب المعنية.
وفيما يخص وعاء الحقوق البسيطة والعقوبات المتناسبة مع هذه الحقوق، يبتدىء أجل التقادم السالف الذكر اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي اختتمت أثناءها الفترة التي تفرض الرسوم على ايراداتها.
وفيما يخص وعاء الغرامات الثابتة ذات الطابع الجبائي يبتدىء أجل التقادم اعتبارا من اليوم الأخير من السنة التي ارتكبت أثناءها المخالفة المعنية.
التركة بالنسبة لتحصيل حقوق التحويل الناتج عن الوفاة.
ولا يجوز خصم هذه الضرائب من دخل الورثة بالنسبة لتأسيس ما يفرض على هؤلاء من الضريبة على الدخل. 2 يجوز، دون الاخلال بالاجل المحدد في المادة 326، استدراك ما كان محل سهو أو نقص في الضريبة ويتم كشفه إثر تحقيق، وذلك إلى غاية انتهاء السنة الأولى التي تلي السنة التي يتم أثناءها تبليغ اقتراح الترفيع بموجب تقادم فترة جبائية.
القسم الثاني الانذار والمستخلص من جدول الضرائب
" المادة 328 : 1 - يوجه إنذار إلى كل مكلف بالضريبة مسجل في جدول الضرائب، وهو يتضمن فضلا عن مجموع كل حصة من المبالغ المطلوب أداؤها شروط وجوب الاداء وكذا تاريخ الشروع في التحصيل.
ويرفق الانذار بحوالة للخزينة محررة سلفا.
توجه الانذارات المتعلقة بالضرائب والرسوم المشار إليها في المادة 291 إلى المكلفين بالضرائب في ظرف مختوم. 2 يتعين على قابضي الضرائب المختلفة أن يسلموا على ورق منفصل ولكل من يطلبه إما المستخلص من جدول الضرائب أو كشف الوضعية الخاصين بضرائبه، وإما شهادة عدم التكليف بالضرائب المتعلق به كما عليهم أن يسلموا ضمن نفس الشروط، لكل مكلف مسجل في جدول الضرائب ودون الاخلال بأحكام المادة 291 أي مستخلص من جدول الضرائب أو شهادة عدم التكليف بالضرائب.
غير أن كل تسليم لشهادة عدم التكليف بالضرائب يبقى مرهونا بتقديم الشخص إن كان غير معوز، شهادة تعيين الموطن التي تسلمها مراقبة الضرائب المباشرة بمكان إقامة المعني، وتبين فيها عند الاقتضاء محل ومبلغ الضرائب المرسومة أو التي سترسم باسم هذا الاخير. وتسلم هذه الوثائق المختلفة مجانا.
الباب الثالث الشكاية والتخفيض الفرع الاول المنازعات الضريبية
1 - الشكايات :
" المادة 329 : 1 - تدخل الشكايات المتعلقة بالضرائب أو الحقوق أو الغرامات التي توضع من قبل مصلحة الضرائب المباشرة، في حكم الطعن النزاعي عندما يكون الغرض منها الحصول إما على استدراك أخطاء في وعاء الضريبة أو حسابها، وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
2 - تختص السلطة الادارية طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل بالنظر في الطلبات التي تلتمس من لطفها التبرع، في حالة عوز أو ضيق تحول بين المكلفين | وابراء ذمتهم ازاء الخزينة، بالاعفاء من الضرائب الموضوعة