الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 325
1 - تحصل الضرائب المباشرة | المستحقة على الورثة من تبعة الورث، دينا يخصم من أصول والرسوم المماثلة بمقتضى الجداول التي يدخلها حيز التنفيذ | المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية المختص اقليميا بتفويض من الوالي ممثل الوزير المكلف بالمالية.
2 - يحدد تاريخ إدراج هذه الجداول في التحصيل ضمن نفس الشروط. ويبين هذا التاريخ في الجدول وكذا في الانذارات الموجهة إلى المكلفين بالضرائب. -3 عندما تلاحظ أخطاء في صياغة الجداول، يوضع كشف لهذه الأخطاء من قبل المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية ويصادق عليه ضمن الشروط التي تتم وفقها المصادقة على تلك الجداول، ويرفق بها كوثيقة إثبات.