الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم الاول — الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة
المادة 325
ويسرى هذا الاجل اعتبارا من تاريخ استحقاق الرسوم والغرامات .
" المادة 63 : تتقادم دعوى استرجاع المبالغ المقبوضة من غير حق أو بصفة غير قانونية نتيجة خطأ ارتكبته الاطراف أو الادارة بمرور أجل مدته ثلاث ( 3 ) سنوات اعتبارا من تاريخ الدفع.
وعندما تصبح هذه الحقوق قابلة للاسترجاع بسبب حدث لاحق لدفعها يؤجل تاريخ سريان مفعول الاجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى اليوم الذي وقع فيه هذا الحد، وينقطع التقادم بالطلبات المبلغة بعد منح الحق في التسديد كما أنه ينقطع بطلب معلل يوجهه المكلف بالضريبة الى المفتش رئيس قسم الضرائب على مستوى الولاية برسالة موصى عليها مع اشعار بالاستلام. 8 التزامات الغير
" المادة 64 : يتعين على الموثقين الذين يتسلمون عقد التزام، تلاوة أحكام المواد 57 و 123 الى 127 على الاطراف.
ويجب أن يتضمن العقد اشارة صريحة الى هذه القراءة، تحت طائلة غرامة مالية مبلغها 100 دج.
" المادة 165 لا يجوز شطب الامتياز المتخذ لضمان ثمن بيع محل تجاري الا اذا اثبته دفع ضريبة الدخل على فوائد هذا الثمن.
2 - لا يجوز شطب تسجيلات الامتيازات أو الرهون أو الكفالات المتخذة لضمان الديون المنتجة لفوائد الا اذا اثبت دفع الضريبة على الفوائد.
سادساً - المرتبات، والاجور، والمنح، والربوع العمرية
أ - تحديد المداخيل الخاضعة للضريبة