الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 324
1 - مالم ينص على أحكام خاصة في هذا القانون، تجبر المبالغ التي تعتمد لتأسيس وعاء الضرائب والرسوم المماثلة، الى الدينار الادنى اذا لم تصل الى عشرة ( 10 ) دنانير والى العشرة الادنى من الدنانير في حالة ما يكون خلاف ذلك.
يحدد القانون النسب التي تعتمد الحساب الحقوق المستحقة برسم الضرائب المباشرة المحلية.
تجبر الاداءات المتعلقة بالضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الى العشرة الاقرب من السنتيمات، وتهمل الكسور التي تقل عن خمسة ( 05 ) سنتيمات، وتحسب الكسور التي تساوي أو تفوق خمس سنتيمات بمثابة عشرة ( 10 ) غير أنه لا يجوز في أي حال من الاحوال أن يكون هذا الأجل أقصر مدة من الأجل المتاح للادارة لقيامها بتأسيس سنتيمات والامر سواء بالنسبة لمبلغ الحقوق الزائدة | الحقوق التي مستها المخالفة المعنية.
والزيادات والتنزيلات والتخفيضات.
وعندما يكون المبلغ الاجمالي للاداءات المتضمنة في مادة من جدول الضرائب لا يتجاوز العشرة ( 10 ) دنانير فانه لا يتم تحصيل الاداءات المذكورة. 2 مع مراعاة الحالات الخاصة المنصوص عليها في التشريع، تقدر أداءات الضرائب المبشرة والرسوم المماثلة حسب ما تكون عليه الوضعية في أول يناير من سنة فرض الضريبة المعنية وطبقا للتشريع الجاري به العمل في ذلك التاريخ.
ويسري مفعول التعديلات التي يدرجها فيه القانون عند الاقتضاء اعتبارا من أول يناير من السنة التي تفتتح فيها السنة المالية، وهذا مالم ينص القانون على ما يخالف ذلك.
2 - يمنح نفس الاجل للادارة لكي تدرج في التحصيل الجداول الاضافية الموضوعة في مجال الرسوم المحصلة لفائدة المجموعات المحلية وبعض المؤسسات، على أن يبتدىء سريان هذا الاجل في هذه الحالة اعتبارا من أول يناير من السنة التي تفرض الضريبة برسمها.
" المادة 327 : 1 - دون الاخلال بالأجل المحدد في المادة 326 ، يجوز استدراك كل خطأ يرتكب سواء من نوع الضريبة أو في مكان فرضها بالنسبة لأي كان من الضرائب والرسوم المؤسسة عن طريق الجداول، وذلك إلى غاية انتهاء السنة الثانية التي تلي السنة التي يصدر فيها القرار الذي يختم الدعوى أو سنة التصريح بالتركة.
تشكل الضرائب التي يتم تأسيسها بعد وفاة المكلف بالضريبة، بمقتضى هذه المادة وكذا جميع الضرائب الاخرى