الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 302
1 - تنشأ لدى الوزير المكلف المالية لجنة مركزية للطعن في الضرائب المباشرة تتشكل من :
الوزير المكلف بالمالية أو ممثله المفوض قانونا، رئسا
- ممثل عن وزارة العدل له رتبة مدير على الاقل ممثل عن وزارة التجهيز له رتبة مدير على الاقل ممثل عن الوزارة المكلفة بالتجارة له رتبة مدير على الاقل.
المدير العام للميزانية أو ممثله برتبة مدير على الاقل المدير المركزي للخزينة، أو ممثله برتبة مدير على الاقل
- ممثل عن الغرفة التجارية للولاية المعنية، أو ممثل عن الغرفة الوطنية للتخارة إن تعذر ذلك العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
- ممثل عن الاتحاد المهني بدعوة من الرئيس نائب مدير المنازعات الادارية والقضائية لدى المديرية العامة للضرائب بصفته مقررا.
ويخضع أعضاء اللجنة لالتزامات السر المهني المنصوص عليها في المادة 287 وما يليها من هذا القانون.
وتتولى مهام كتابة اللجنة مصالح المديرية العامة للضرائب، ويعين المدير العام للضرائب أعضاءها.
2 - تبدى اللجنة المركزية رأيها في الطلبات الرامية الى الحصول إما على تصحيح الاخطاء المرتكبة في اقرار اساس الضريبة أو حسابها وإما الاستفادة من حق ناتج عن حكم تشريعي أو تنظيمي.
يجب أن تتعلق هذه الطلبات بما يلي :
تسعيرات الضرائب المباشرة أو الرسوم المماثلة لها التي تزيد عن 100.000 دج والتي اصدرت الادارة مسبقا بشأنها قرارا بالرفض الكلي أو الجزئي، الطعون التي كانت محل رفض من قبل لجنة الطعن التابعة للولاية.
ويجب أن تقدم هذه الطلبات الى اللجنة خلال شهر ابتداء من تاريخ تبليغ قرار الادارة أو استلام رأي اللجنة التابعة للولاية.
أما الطلبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه، والتي ليس لها أثر موقف فيقدمها المكلفون المعنيون الى رئيس اللجنة . -3 تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وأما جدول الاعمال فيطلع عليه جميع اعضاء اللجنة عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحا الا اذا حضره أربعة اعضاء على الأقل.
وبامكان اللجنة أن تدعو المكلفين المعنيين لسماع اقوالهم ولهذا الغرض يجب عليها أن تشعرهم بذلك عشرة أيام قبل تاريخ الاجتماع.
ويمكن اللجنة أن تستمع الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية المعني بالامر ليقدم لها كل الايضاحات التي تراها ضرورية. 4 يجب الموافقة على آراء اللجنة باغلبية الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس.
ويبلغ الكاتب هذه الآراء التي يوقع عليها الرئيس الى المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية خلال أجل عشرين يوما ابتداء من تاريخ اختتام اشغال اللجنة.
ويجب أن تكون هذه الآراء معللة وأن تبين مبالغ التخفيضات أو المخالصات الممكن منحها الى الطالبين، اذا كانت تبطل تقرير الادارة.
ان التخفيضات أو المخالصات أو الرفض الحاصلة ضمن الشروط المشار اليها أعلاه، تبلغ الى المكلفين المعنيين عن طريق المفتش القسمي للضرائب على مستوى الولاية المختص خلال أجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلام رأي اللجنة.
القسم السابع الغرامات الجبائية والعقوبات الجنحية
" المادة 303 : 1 - كل من تملص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في اقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي يخضع لها، أو تصفيتها سواء كليا أو جزئيا يعاقب بغرامة مالية يتراوح مبلغها بين 5.000 دج و 20.000 دج ويحبس من سنة الى خمس ( 5 ) سنوات أو باحدى هاتين العقوبتين فقط، غير أنه لا يطبق هذا الحكم في حالة الاخفاء الا اذا تجاوز هذا الاخفاء عشر المبلغ الخاضع للضريبة أو 1.000 دج .مبلغ ولتطبيق الاحكام السابقة تعتبر اعمالا تدليسية على وجه الخصوص الاعمال التالية :
الاغفال عن قصد عن تسجيل أو الأمر بتسجيل حسابات أو القيام بتسجيل أو الامر بتسجيل حسابات غير صحيحة أو صورية في السجل اليومي وفي سجل الجرد المنصوص عليهما في المادتين 9 و 10 من القانون التجاري أو في الوثائق التي تحل محلها، عندما تتعلق الاخطاء بالسنوات المالية التي اقفلت حساباتها.
- الاغفال أو التقليل عن قصد في التصريح عن رقم الأعمال
- استعمال فواتير أو الاشارة الى نتائج لا تتعلق بعمليات فعلية، لا سيما بخصوص وضع الكشف المفصل للزبائن المنصوص عليه في المادة 224 كل من يثبت عليه قيامه عن قصد بتسجيل مصاريف تتحملها مؤسسة ماتحت عنوان غير صحيح قصد اخفاء الارباح أو الايرادات الخاضعة للضريبة باسم المؤسسة نفسها أو الغير، تطبق عليه العقوبات المشار إليها في هذا المقطع .
2 - تطبق على شركاء مرتكبي المخالفات نفس العقوبات المطبقة على مرتكبي هذه المخالفات انفسهم مع مراعاة احكام المادة 306 أدناه.
ان تعريف شركاء مرتكبي الجرائم والجنح المحدد بموجب المادة 42-2 من قانون العقوبات، يطبق على شركاء مرتكبي المخالفات المشار اليها في الفقرة السابقة. ويعتبر على الخصوص كشركاء الاشخاص :
- الذين يتدخلون بصفة غير قانونية للاتجار في القيم المنقولة أو تحصيل قسائم في الخارج، الذين قبضوا باسمهم قسائم يملكها الغير.
3 - ان العون في أجل خمس سنوات تنتج عنه بحكم القانون مضاعفة العقوبات سواء أكانت جبائية أم جزائية المنصوص عليها بخصوص المخالفات الاولية وذلك من دون الاخلال بالعقوبات الخاصة المنصوص عليها في نصوص اخرى والمنع من ممارسة المهنة والعزل من الوظيفة وغلق المؤسسة ... الخ ) ..
غير أنه فيما يخص العقوبات الجبائية في حالة الرسوم المغفلة، فان الغرامة المعاقب بها تكون دائما مساوية لثلاث مرات مبلغ هذه الرسوم دون أن تقل عن 5.000 دج.
ان لصق اعلان الحكم ونشره يؤمر بهما ضمن الشروط المحددة في المقطع 6 ادناه، وذلك في جميع الحالات المنصوص عليها في هذا المقطع.
4 - لا تطبق في أي حال من الاحوال احكام المادة 53 من قانون العقوبات على العقوبات المنصوص عليها في مادة الجباية .
ويمكن تطبيقها فيما يخص العقوبات الجزائية باستثناء العقوبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المقطع 3 أعلاه والمقطع 6 أدناه. 1898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -5 تجمع العقوبات المنصوص عليها من أجل قمع المخالفات في مادة الجباية مهما كان نوعها.
6 - يمكن المحكمة أن تأمر بنشر الحكم بتمامه أو باختصار في الجرائد التي تعينها وبتعليقه في الاماكن التي تحددها والكل على نفقة المحكوم عليه.
7 - ان الاشخاص والشركات المحكوم عليهم لنفس المخالفة ينبغي ان يدفعوا بالتضامن العقوبات المالية الصادرة في حقهم.
8 - ينتج عن العقوبات المالية تطبيق أحكام المادة 597 وما يليها من قانون الاجراءات الجزائية المتعلقة بالاكراه البدني.
عندما تصدر هذه العقوبات تطبيقا إما للمقطعين 1 و 2 أعلاه وإما للمادتين 134 و 303 من هذا القانون، فيطبق الاكراه البدني فيما يخص تحصيل الضرائب التي يكون وعاؤها قد سبب الملاحقات والزيادات والغرامات الجبائية التي عاقبت المخالفات.
ان الحكم أو قرار الحكم يحدد مدة الاكراه البدني فيما يخص مجموع المبالغ المستحقة برسم العقوبات الجزائية والديون الجبائية المشار إليها أعلاه.
9 - عندما ترتكب المخالفة من قبل شركة أو شخص معنوى آخر تابع للقانون الخاص يصدر الحكم بعقوبات الحبس المستحقة وبالعقوبات الملحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين للمجموعة.
ويصدر الحكم بالغرامات الجزائية المستحقة ضد المتصرفين أو الممثلين الشرعيين أو القانونيين وضد الشخص المعنوي دون الاخلال فيما يخص هذا الاخير بالغرامات الجبائية المنصوص على تطبيقها.
" المادة 304 : كل شخص يتصرف بأي طريقة كانت بحيث يتعذر على الأعوان المؤهلين لمعاينة مخالفات تشريع الضرائب القيام بمهامهم يعاقب بغرامة جبائية تبلغ من 1.000 الى 10.000 دج .
والغرامة هذه مستقلة عن تطبيق العقوبات الاخرى الواردة في النصوص الجاري بها العمل وذلك كلما تسنى تقدير أهمية التدليس.
وفي حالة العود، يجوز للمحكمة ان تقضي فضلا عن ذلك بعقوبة حبس مدتها من ستة ( 6 ) أيام الى ستة ( 6 ) أشهر.
العدد 57 14 جمادى الثانية عام 1411 ه واذا حصل اعتراض جماعي على اقرار أساس الضريبة فتطبق العقوبات القامعة للاخلال بحسن سير الاقتصاد الوطني المنصوص عليها في المادة 418 من قانون العقوبات.
" المادة 305 : تباشر الملاحقات من أجل تطبيق العقوبات الجزائية المنصوص عليها في المادة 303 بناء على شكوى من ادارة الضرائب دون ان يستوجب ذلك القيام مسبقا بانذار المعني بأن يقدم أو يكمل تصريحه أو يسوى وضعيته ازاء التنظيم الجبائي.
وترفع هذه الملاحقات الى محكمة الجنح المختصة وقد تكون هذه المحكمة حسب الحالة واختيار الادارة اما المحكمة التي يتبع لها مكان فرض الضريبة أو المحكمة التي يقع مقر | المؤسسة في دائرة اختصاصها.
مدة الاجل الذي تتقادم بعده دعوى الادارة اربع ( 4 ) سنوات اعتبارا من يوم ارتكاب المخالفة.
وينقطع التقادم على الخصوص بمحضر اثبات هذه المخالفة وبصفة عامة بكل فعل قاطع للتقادم من أفعال القانون العام.
" المادة 306 : 1 يعاقب على المشاركة في اعداد أو استعمال وثائق أو معلومات يثبت عدم صحتها، من قبل وكيل اعمال أو خبير وبصفة أعم من قبل كل شخص أو شركة تتمثل مهنتهما في مسك السجلات الحسابية أو في المساعدة على مسكها لعدة زبائن، بغرامة جبائية قدرها :
- 1.000 دج عن المخالفة الأولى المثبتة عليه 2.000 دج عن الثانية
- 3.000 دج عن المخالفة الثالثة وهكذا دواليك باضافة 1000 دج الى مبلغ الغرامة عن كل مخالفة جديدة دون أن يستوجب ذلك التمييز فيما اذا ارتكبت المخالفات لدى مكلف واحد بالضريبة أو لدى عدة مكلفين أما بالتعاقب وأما بالتزامن.
ويلزم بالتضامن كل من المخالف وزبونه بدفع الغرامة.
2 - عندما يثبت أن المخالفين اعدوا أو ساعدوا على اعداد حسابات ختامية، وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة وايا كانت طبيعتها من تلك التي يستظهر بها لتحديد اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم يمكن فضلا عن ذلك أن يعاقبوا بالعقوبات المنصوص عليها في المادة .304
3 - وفي حالة العود أو تعدد الجنح المثبتة بحكم أو عدة أحكام، فان الحكم الذي يقضي به بمقتضى المقطع 2 ينتج عنه قانونا المنع من ممارسة مهنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم وعند الاقتضاء بغلق المحل.
وكل مخالفة لمنع ممارسة مهنة وكيل اعمال أو مستشار جبائي أو خبير أو محاسب ولو بصفة مسير أو مستخدم المفروض على الاشخاص الذين تثبت ادانتهم بالاعداد أو المساعدة على اعداد حسابات ختامية وجرود وحسابات ووثائق غير صحيحة وايا كانت من تلك التي يستظهر بها لتحديد اسس الضرائب والرسوم المستحقة على زبائنهم يعاقب عليها بغرامة جزائية مبلغها من 300 الى 3.000 دج.
" المادة 307 : في حالة فتح تحقيق من قبل السلطة القضائية على اساس شكوى من ادارة الضرائب المباشرة يجوز لهذه الادارة أن تكون نفسها طرفا مدنيا.
" المادة 308 : في حالة اللجوء الى وسائل العنف يحرر الاعوان المؤهلون الذين يتعرضون لهذا العنف محضرا وتطبق على مرتكبي هذه الاعمال العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات في شأن الاشخاص الذين يتعرضون للعنف على ممارسة الوظائف العمومية.
القسم الثامن حق الاطلاع
1 - لدى الادارات العمومية الضرائب المباشرة عن كل طبيب أو طبيب اسنان أو قابلة أو | مساعد طبي بكشف فردي يبين فيه رقم تسجيل المؤمن لهم والشهر الذي دفعت فيه الاتعاب والمبلغ الاجمالي لهذه الاتعاب كما هي واردة في أوراق العلاج، وكذا مقدار المبالغ المرجعة من قبل الهيئة المعنية الى المؤمن له.
يجب أن تصل الكشوف التي تعد على نفقة الهيات المذكورة وتختم في 31 ديسمبر من كل سنة الى المفتش القسمي للضرائب قبل أول ابريل من السنة اللاحقة.
" المادة 310 : يجوز في كل دعوى أمام الجهات القضائية المدنية والجزائية ان تقوم النيابة العامة باطلاع ادارة الضرائب المباشرة على الملفات.
" المادة 311 : يجب على السلطة القضائية ان تطلع ادارة المالية بكل معلومات تحصلها ومن شأنها أن تسمح بافتراض غش مرتكب في المجال الجبائي أو أي مناورة كان هدفها أو حاصلها الغش أو الاخلال بالضريبة سواء كانت الدعوى مدنية أو جنحية وان افضت الدعوى الى اقرار عدم وجود وجه لاقامتها.
وتبقى المستندات مودعة لدى كتابة الضبط تحت تصرف ادارة الضرائب المباشرة، وذلك طيلة الخمسة عشر يوما التي تلي النطق بكل قرار يصدر عن الجهات القضائية.
ويخفض هذا الاجل الى عشرة أيام في مجال الجنح.
ب - لدى المؤسسات الخاصة
" المادة 312 : 1 - تيسيرا لمراقبة تصريحات
" المادة 309 : لا يمكن في أي حال من الأحوال | الضرائب المكتتبة من قبل المعنيين انفسهم ومن قبل الغير، لادارات الدولة والولايات والبلديات، وكذا المؤسسات الخاضعة لمراقبة الدولة، والولايات والبلديات وكذلك جميع يتعين على جميع الصيرفيين والمتصرفين في الأموال وغيرهم من التجار الذين تتمثل مهنتهم في دفع ايرادات عن قيم المؤسسات أو الهيئات ايا كان نوعها من تلك الخاضعة | منقولة أو الذين تشمل مهمتهم بصفة ثانوية القيام بدفوع من المراقبة السلطة الادارية ان تدفع بالسر المهني امام اعوان ادارة المالية الذين هم على الاقل من رتبة مراقب ويطلبون منها الاطلاع على وثائق الخدمة التي توجد في حوزتها غير أن المعلومات الفردية ذات الطابع الاقتصادي أو المالي المستجمعة اثناء التحقيقات الاحصائية التي تجري بمقتضى الامر رقم 65-297 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1965 لا يمكن في أي حال من الأحوال استعمالها لاغراض المراقبة الجبائية والادارات الحائزة على هذا النوع من المعلومات ليست ملزمة بما تستوجبه الفقرة السابقة.
ومن أجل ممارسة الحق المنصوص عليه في هذه المادة يتعين على هيئات الضمان الاجتماعي أن توافي سنويا ادارة هذا النوع، وكذا جميع التجار وجميع الشركات ايا كان غرضها من الخاضعة لحق اطلاع التسجيل، أن يقدموا عند كل طلب من أعوان الضرائب الذين هم على الاقل في رتبة مراقب الدفاتر التي نص على مسكها في قانون التجارة، وكذا جميع الدفاتر والوثائق الملحقة ومستندات الايرادات والنفقات.
2 - يتعين على المجموعات التي تدفع ايرادات على القيم المنقولة أن تشفع تصريحها السنوى بكشف اسمي للحصص وتوزيع الارباح أو الاجور كما جاء تعريفها في المادة 179، وكذا النسخ المطابقة لاصل محاضر الجمعيات العامة وعروض الحال ومستخلصات المداولات المجالس الادارة أو مجالس المساهمين. 1900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يجب على الهيئات المالية المعتمدة أن تمسك سجلا خاصا مرقما وموقع الصفحات تسجل فيه، يوما بعد يوم بلا ترك بياض ولا قفز سطر، كل عملية دفع أو تحويل أي ورقة العدد 257 14 جمادى الثانية عام 1411 ه
ج - احكام مشتركة
" المادة 315 : يجوز استعمال حق الاطلاع تقييد في الحساب يتعلق بقيم منقولة اجنبية خاضعة المنصوص عليه في المادة 309 وما يليها قصد تأسيس وعاء للضريبة .
ويجب أن يلحق كشف اسمي لهذه الدفوع الفعلية بالتقييد في الخصوم والاصول للحساب، بالتصريح السنوي للضريبة على ارباح الشركات وغيرها من الأشخاص المعنوية
3 - يتعين على الهيئات المالية المعتمدة ان تمسك سجلا خاصا مرقما وموقع الصفحات تسجل فيه، يوما بعد يوم بلا ترك بياض ولا قفز سطر، كل عملية دفع للفوائد الخاضعة للضريبة.
بالنسبة للشركات، يمتد حق الاطلاع المنصوص عليه في الفقرة السابقة الى دفاتر تحويل الاسهم والسندات وكذا أوراق الحضور في الجمعيات العامة.
" المادة 313 : يتعين على المؤسسات والهيات غير المذكورة في المادة 312 والتي تدفع أجورا أو اتعابا أو مرتبات من أي نوع، أو تقبض أو تسير أو توزع أموالا لحساب جميع الضرائب.
ويمكن الأعوان المؤهلين لممارسة هذا الحق ان يستعينوا بموظفين من رتبة أدنى يكونون مثلهم ملزمين تحت طائل نفس العقوبات بالسر المهني، وذلك لينيطوهم بأعمال التأشير والكشف ونسخ الوثائق.
يمتد حق الاطلاع لدى المؤسسات الخاصة الى دفاتر المحاسبة والمستندات الملحقة ذات الصلة بالسنة المالية الجارية .
" المادة 316 : يمكن أن تمارس حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها لفائدة الادارات الجبائية المراقبة تطبيق التنظيم المتعلق بالصرف.
وتخول نفس الحقوق للموظفين الذين هم على الأقل من
- رتبة مراقب والمكلفين خصيصا من قبل الوزارة المكلفة بالمالية بالتأكد عن طريق التحقيق لدى المكلفين بالضرائب من حسن المنتسبين اليها، أن تقدم عند كل طلب من أعوان الضرائب | تطبيق التنظيم المتعلق بالصرف.
الذين هم على الاقل من رتبة مراقب، جميع الوثائق ذات الصلة بنشاطاتها ليتسنى مراقبة التصريحات المكتتبة من قبلها ومن قبل الغير على حد سواء.
" المادة 314 : يعاقب على رخص رفض الاطلاع على الدفاتر والمستندات والوثائق المشار إليها في المادتين 312 و 313 أو اتلافها قبل مرور أجل مدته عشر ( 10 ) سنوات، بغرامة جبائية مبلغها من 1000 الى 10.000 دج.
وفضلا عن ذلك يترتب عن هذه المخالفات تطبيق إلزام مالي قدره 50 دج على الاقل عن كل يوم من التأخير الذي يبدأ اعتبارا من تاريخ توقيع المحضر المحدد لاثبات الرفض وينتهي في اليوم الذي يكتب فيه عون مؤهل في احد دفاتر ولهؤلاء الاعوان أن يطلبوا من جميع المصالح العمومية المعلومات الضرورية لاداء مهمتهم من دون أن يعترض على ذلك بالسر المهني.
القسم التاسع اساس الضريبة
" المادة 317 : 1 - يمكن أن تمارس الصلاحيات المسندة لمفتشي الضرائب المباشرة من قبل مراقبي الضرائب المباشرة الذين يتمتعون ازاء المكلفين بالضرائب بنفس السلطات التي يتمتع بها المفتشون.
2 - يمكن أن تمارس الصلاحيات التي سنتها المعني ما يشهد على أن الادارة مكنت من الاطلاعات | النصوص الجاري بها العمل الى موظفي ادارة الضرائب المنصوص عليها.
يتم الحكم بالغرامة والالزام من قبل الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي التي تبت على النحو المعمول به في مادة المخالفات، وذلك بناء على التماس يقدمه بلا مصاريف المفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية.
وتبلغ نسخة من الالتماس الى المخالفين بواسطة الغرفة الادارية التابعة للمجلس القضائي وتحصل الغرامة والتلجئة من قبل الضرائب المختلفة.
المباشرة وادارة الضرائب المختلفة وادارة التسجيل والطابع وادارة املاك الدولة والتنظيم العقاري وادارة الجمارك من قبل الموظفين التابعين للواحدة أو الأخرى من هذه الادارات ضمن الشروط المحددة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية وفقا للنصوص الجاري بها العمل وفي حدود اختصاصه.
ويخضع هؤلاء الموظفون لنفس الالتزامات وخاصة في | مجال السر المهني ولهم من السلطات ازاء المكلفين بالضرائب ما للموظفين الذين هم يمارسون مهامهم.
" المادة 318 : يؤهل أعوان ادارة الضرائب الذين هم على الاقل في رتبة مراقب للقيام وفقا للتشريع والتنظيم المتعلقين بالاسعار بمعاينة المخالفات في مجال الاسعار وذلك بواسطة محاضر.
وتتولى مصالح الاسعار النظر في هذه المحاضر.
تعتبر الزيادات التي يتم كشفها علاوة على الهوامش التجارية المسموح بها كاقتطاعات جبائية حصلت بغير حق، ومن هذا الباب فان الادارة الجبائية تخضعها حكما للضريبة.
" المادة 319 : في حالة التحقيق المتزامن في الرسوم على رقم الاعمال أو الرسوم المماثلة أو الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات تخصم، حسب كل حالة الحقوق البسيطة الناتجة عن التحقيق من الترفيعات الموقعة على أسس فرض الضرائب، وذلك من غير طلب مسبق من المكلف بالضرائب.
ويجرى هذا الخصم بالكيفيات التالية : -1 يخصم المزيد في الرسوم على رقم الأعمال والرسوم المماثلة المتعلق بالعمليات المجراة اثناء سنة مالية معينة، بالنسبة لتأسيس وعاء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات من نتائج هذه السنة المالية ذاتها.
2 - في حالة ما اذا تم في وقت لاحق منح تخفيضات أو ارجاعات من مبلغ الرسوم والضرائب التي كانت محل الخصم المشار اليه في المقطع 1 من هذه المادة، تلحق عند الاقتضاء هذه التخفيضات أو الارجاعات ضمن شروط | القانون العام بالارباح أو المداخيل المحققة خلال السنة المالية الجارية في تاريخ الامر بالصرف.
3 - تطبق أحكام المقطعين 1 و2 من هذه المادة، ضمن نفس الشروط، في حالة التحقيقات المنفصلة في الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة أو في الضريبة على الدخل أو في الضريبة على الشركات.
غير أن الخصم المنصوص عليه فيما يخص الرسوم على رقم الاعمال والرسوم المماثلة لا يتم الا اذا سبق انهاء | تحقيق في أسس هذه الرسوم قبل التحقيق في اسس الضرائب | على المداخيل.
" المادة 320 : يعد باطلا كل اقتراح ترفيع يقدم بمناسبة مراقبة جبائية مالم يرد فيه انه تخول للمكلف بالضريبة الاستعانة بمستشار من اختياره من أجل مناقشته هذا الاقتراح أو الرد عليه.
لكل مكلف بالضريبة أن يستعين أثناء التحقيق في محاسبته بمستشار من اختياره ويجب أن يشعر بهذا الحق تحت طائل بطلان الاجراءات.
" المادة 321 : إذا تعذر القيام بالمراقبة الجبائية بفعل المكلف بالضريبة أو الغير يتم فورا تقدير أسس فرض الضريبة.
" المادة 322 : عندما تقدم التصريحات المشار اليها في المواد 99 و 151 و 224 و 234 بعد انقضاء الأجال المحددة في نفس المواد المذكورة، وانما في غضون الشهرين التاليين لتاريخ انقضاء هذه الآجال، تنزل نسبة الزيادة بقدر 25 %25 على عدم التصريح المنصوص عليه في المادة 192 الى 10 %10 اذا لم تتعد مدة التأخير شهرا، والى 20 % عند خلاف ذلك .
" المادة 323 : يجب تقديم التصريحات المنصوص عليها في المواد 99 و 151 و 224 و 234 في غضون الاجال المحددة في المواد المذكورة.
تحرر جميع التصريحات على الاستمارات التي تعدها وتوفرها الادارة الجبائية ويجب أن توقع التصريحات من قبل المكلفين بالضرائب أو من قبل الاشخاص المؤهلين قانونا لذلك .
ويشعر المكلف بالضريبة بالاستلام بواسطة وصل على الشكل النظامي يلحقه بتصريحه بعدما يكتب عليه لقبه واسمه وعنوانه الصحيح، ثم يرسل اليه الوصل بعد دمغه بخاتم الادارة.