الباب الثاني — جداول الضرائب والانذارات › القسم الاول — وضع الجداول واجراء التحصيل
المادة 292
ب - طلبات قابضي الضرائب المختلفة :
" ال 1346 يجوز القابضي الضرائب المختلفة أن يطلبوا كل سنة ابتداء من السنة التي تلي ادراج الجدول في التحصيل، اقرار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل.
وتوضح الطلبات المدعومة بالتعليلات النظامية قبل 20 أبريل من كل سنة.
ويجب أن تعتبر أنها قابلة للتحصيل ومن ثمة قابلة للتقييد في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل :
- المبالغ الواقعة على ذمة المكلفين المفقودين أو المتوفين أو المتبرعين بلا جدوى
- الحصص الضريبية البين قرضها بغير موجب من جراء خطأ أو تكرار الفرص.
ولكي يثبتوا عدم القابلية لتحصيل الحصص الضريبية المقدمة في حكم المنعدمة القيمة، يجب على قابضي الضرائب المختلفة أن :
يقيدوا بدقة جميع المعلومات والتفاصيل الكفيلة باثبات أن الحصص الضريبية كانت أو صارت غير قابلة للتحصيل.
- يدعموا طلب الادراج في حكم العديم القيمة بجميع الوثائق التي من شأنها أن تثبت الاجراءات المتخذة قصد التحصيل شهادات العوز أو الافتقاد ومحاضر القصور والاكراهات الخارجية، والعائدات غير المدفوعة، الخ.......
ان الادراج في حكم عديم القيمة لا أثر له سوى ابراء قابض الضرائب المختلفة من مسؤوليته ولكنه لا يبرىء ذمة المكلفين الذين يجب معاودتهم بمسعى القسر، اذا ايسروا من جديد طالما لم يتم التقادم.
وتخول سلطة البت في الطلبات :
- للمدير الجهوي بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تتعدى قيمة المبالغ التي يطلب ادراجها في حكم عديم القيمة 250.000 دج على الحصة الضريبية.
للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية وذلك عندما تقل قيمة المبالغ التي يطلب ادراجها في حكم عديم القيمة عن 250.000 دج أو تساوي هذا الملبغ.
يحدد احداث اللجان المذكورة وتكوينها وسيرها بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
2 - يجوز تقديم طلبات تأجيل الدفع حتى لو لم يتم بعد تقييد الحصص الضريبية المعنية بها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل.
يمنح تأجيل الدفع لمدة سنة.
ويمكن تجديده بناء على طلب لاحق من قابض الضرائب.
تخول سلطة البت في هذه الطلبات :
- للمدير الجهوي المختص إقليميا بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على المستوى الجهوي عندما تتعدى الحصص الضريبية المعنية مبلغ 250.000 دج.
- للمفتش رئيس قسم الضرائب بالولاية بعد أخذ رأي اللجنة التي يتم احداثها لهذا الغرض على مستوى الولاية عندما يقل مبلغ الحصص الضريبية المعنية 250.000 دج أو يساوي هذا المبلغ.
يحدد احداث اللجان المذكورة وتكوينها وسيرها | بموجب مقرر من المدير العام للضرائب.
3 - لا يجوز أن تكون محل طلبات بالابراء أو تخفيف
4 - يوجه مفتش الضرائب المباشرة اقتراحات التخفيض أو التحويل الى رئيس المجلس الشعبي البلدي لابداء الرأي فيها في الحالات المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 333.
5 - يجوز للمفتش رئيس قسم الضرائب في الولاية أن يفوض كليا أو جزئيا سلطة قراره الى الاعوان المعنيين الذين يكونون على الاقل في رتبة مفتش وتمارس سلطة البت بالتفويض هذه كما هو منصوص عليه في المادة 2.334.
القسم الرابع التخفيضات والمقاصات
" المادة 348 : 1 - عندما يطلب مكلف اعفاء من ضريبة ما أو تخفيضا منها، يجوز للادارة في وقت من سير الاجراءات وبصرف النظر في مجال الضرائب المباشرة عن الاجل العام للاسترجاع المحدد في المادة 326 أن تعارض جميع المقاصات بين التخفيضات المعترف بثبوتها والمنقوصات أو المنسيات بجميع أنواعها التي تعاين أثناء التحقيق في تأسيس وعاء الضريبة المعترض عليها أو في حسابها .
2 - بصرف النظر عن أحكام المقطع 1، عندما تعني المسؤولية الا الحصص الضريبية التي تم تقييدها في كشوف | الشكاية التقديرات العقارية للاملاك المبينة تمارس المقاصة الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه الكشوف