الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 277
تؤسس الضريبة بمقر الاقامة "
الرئيسية للمكلفين بالضريبة أو باقامتهم العادية عند الاقتناء.
تفرض الضريبة على الاشخاص الذين لديهم مقر اقامة رئيسي بالجزائر دون أن تكون لديهم اقامة عادية، بمقر تواجد مصالحهم.
" المادة 278 : تؤسس الضريبة وتصفى وتحصل وتدفع وكذا قواعد فرضها المصرح بها، حسب القواعد والضمانات والعقوبات السارية المفعول في مجال الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة.
" المادة 279 : تخضع المنازعات للقواعد المنصوص عليها في المواد من 329 الى 353 من هذا القانون.
غير أنه في حالة احتجاج على تقدير الاملاك الخاضعة للضريبة يمكن التماس لجنة المصالحة المنصوص عليها في المادة 102 من قانون التسجيل وذلك لاستطلاع رأيها في الامر.
" " المادة 280 : تحدد نسبة الضريبة بموجب قانون المالية.
" المادة 281 : تحدد الاعفاءات بموجب قانون المالية.
الباب الثالث توزيع الضرائب المختلفة والرسوم ذات التخصيص الخاص
" المادة 282 : يحدد التوزيع بموجب قانون المالية.
الجزء الرابع احكام مختلفة - سجلات الضرائب - احتجاجات الباب الاول احكام عامة القسم الاول فرض الضريبة على الحقوق المغفلة
" المادة 283 : يمكن استدراك الاغفالات الكلية أو الجزئية الملحوظة في أساس مختلف الحقوق والضرائب والرسوم المنصوص عليها في هذا القانون وكذا الاخطاء المرتكبة في تطبيق النسب وذلك لغاية انقضاء الآجال المقررة في المادتين 326-1 و 327.
" المادة 284 : تتحمل الضرائب المؤسسة بموجب