الفصل الثاني — احكام جبائية › القسم السادس — احكام مختلفة
المادة 273
ان كيفيات تحديد أساس الرسم المفروض على الملكية العقارية وتحصيله والمنازعات حوله، هي نفس الكيفيات المقررة في مجال الضرائب المباشرة.
الباب الثاني الضريبة التضامنية على الاملاك العقارية
" المادة 274 : تؤسس ضريبة سنوية للتضامن على الاملاك العقارية.
تطبق هذه الضريبة على الاملاك العقارية المبنية أو غير المبنية والحقوق الفعلية المرتبطة بها التي هي ملك للاشخاص الطبيعيين أو المعنويين الخاضعين للقانون الخاص.
وتطبق هذه الضريبة لاول مرة في أول يناير الذي يلي تاريخ انهاء أو شغل البناية أو اقتناء هذه الاملاك العقارية التي يملكها اشخاص طبيعيون ومعنويون.
" المادة 275 : يتشكل أساس الضريبة المشار اليها في المادة 274 من القيمة الحقيقية للاملاك العقارية المقدرة في أول يناير من كل سنة.
يخفض أساس الضريبة المشار اليه اعلاه من مبلغ التسديدات المتبقى دفعها لقاء اقتراضات مبرمة لدى مؤسسات مالية من أجل بناء هذه الاملاك العقارية الخاضعة تصريحات اصحاب الاملاك العقارية الضريبة التضامن واقتنائها.
ذات الاستعمال التجاري
" المادة 271 : يتعين على صاحب الملك ايداع قبل الشهر الأول من كل سنة، تصريحا على النموذج الذي تقدمه |
" المادة 276 : 1 يتعين على المكلفين بالضريبة التضامن اكتتاب تصريح عن أملاكهم في أجل أقصاه أول مارس من كل سنة.
2 - يترتب عن عدم تصريح أو نقص فيه تطبيق العقوبات المقررة في هذا القانون.
3 - يتم تقييم الاملاك في حالة ملاحظة نقص في التصريح حسب التكاليف المعيارية التي تحدد عن طريق التنظيم.